Hukum menghilangkan tato

Hukum menghilangkan tatoSeorang kini bertaubat, dan ingin memperbaiki segala kesalahannya. namun sekujur tubuhnya dipenuhi berbagai macam tato.
Pada saat demikian, wajib terhadapnya untuk menghilangkan tato tersebut bila dibuat ketika ia telah baligh, dan dengan seizinnya, dan bila dihilangkan tidak menimbulkan mahzur tayamum (kemudaratan yang membolehkan tayamum).

Dan tidak wajib terhadapnya untuk menghilangkan tato tersebut bila:
  • Dibuat ketika ia bukan dalam keadaan mukallaf.
  • Atau tato tersebut dibuat tanpa ridhanya.
  • Atau dibuat ketika ia telah baligh, dan dengan seizinnya, dan bila dihilangkan akan menimbulkan mahzur tayamum (kemudaratan yang membolehkan tayamum)
Referensi:
أسنى المطالب شرح روض الطالب
 وكذا الوشم ) وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ، ثم يذر عليه الصدأ الآتي بيانه  وهو حرام مطلقا ) لخبر الصحيحين { لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة والمتنمصة } أي فاعلة ذلك وسائلته ولأنه ( يتنجس فيه الصدأ ) ، وهو ما يحشى به المحل من نيلة ، أو نحوها ليزرق به ، أو يخضر ( بالغرز ) أي بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالإبرة ( فتجب إزالته ما لم يخف ) ضررا يبيح التيمم ، فإن خافه لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة قال الزركشي هذا كله إذا فعل برضاه وإلا فلا تلزمه إزالته صرح به ابن أبي هريرة والماوردي قال وذكر مثله في الذخائر في نزع العظم عن بعض الأصحاب

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين
( تتمة ) تجب إزالة الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة إلى أن يدمى ثم يذر عليه نحو نيلة فيخضر لحمله نجاسة هذا إن لم يخف محذورا من محذورات التيمم السابقة في بابه أما إذا خاف فلا تلزمه الإزالة مطلقا وقال البجيرمي إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه ثم قال وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته اهـ

الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع
القول في حكم الوشم فروع: الوشم وهو غرز الجلد بالابرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الجلد بالابرة حرام للنهي عنه، فتجب إزالته إن لم يخف ضررا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته، وتصح صلاته وإمامته ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب البجيرمي على الخطيب
ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور
. قوله : ( الوشم ) وهو غرز الإبرة في الجلد حتى يخرج الدم ثم يذرّ عليه نحو نيلة ليخضرّ أو يزرقّ اه ا ج . قوله : ( ففيه التفصيل المذكور ) وهو أنه إذا فعله مكلف مختار عالم بالتحريم بلا حاجة وقدر على إزالته لزمته ، وإِلا فلا . فإذا فعل به في صغره أو فعله مكرهاً أو جاهلاًبالتحريم أو لحاجة وخاف من إزالته محذور تيمم فلا تلزمه إزالته وصحت صلاته وإمامته ، وعلم من ذلك أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ، ولم يخف من إزالته محذور تيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإِلا عذر في بقائه مطلقاً وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلاً أو مائعاً أو رطباً نجسه ، كذا أفتى به الوالد شرح م ر
قال سم : ولا يبعد عذر من وشم جاهلاً بالتحريم إذا كان ممن يخفى عليه ذلك وفاقاً للرملي اه . ولا عذر للكافر على المعتمد ، فلو وشم باختياره ، ثم أسلم فالظاهر وجوب إزالته لتعدّيه وهو مكلف اهـ سم وا ج وفي ع ش على م ر خلافه . ونصه : فرع وقع السؤال عن ذمي استعمل الوشم بعد بلوغه بلا حاجة تدعوا إليه ، ثم أسلم فهل يجب عليه إزالة الوشم بعد الإسلام حيث لا ضرر عليه في إزالته أم لا ؟
كمن فعل به من المسلمين قبل بلوغه حيث لم يكلف إزالته بعد البلوغ لعدم تعديه في الأصل ويعفى عنه في حقه وحق غيره ، ولا ينجس ماء قليل بملاقاة محل الوشم له إلى غير ذلك من الأحكام ، والظاهر العفو لعدم اعتقاده حرمته في الأصل فلا تعدي منه حال الفعل وإن كان مخاطباً بفروع الشريعة اه . بحروف

حاشية البجيرمي على المنهاج
 فرع ) لو وشم الكافر نفسه ثم أسلم وجب عليه نزعه حج شوبري وعبارة ز ي وخياطة الجرح بخيط نجس ودواؤه بدواء نجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا الوشم والوشم غرز الإبرة في محل حتى يخرج الدم ، ثم يوضع نحو نيلة عليه فيخضر ا هـ
وحاصله أنه إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا ، وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب ، وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه ح ف وأما حكم كي الحمصة ، فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ، ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته برماوي وع ش

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
فروع : الوشم ، وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو يخضر بسبب الدم الحاصل بغرز الإبرة حرام لخبر الصحيحين { لعن الله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة ، والنامصة ، والمتنمصة } ( 1 ) أي : فاعلة ذلك وسائلته فتجب إزالته ما لم يخف ضررا يبيح التيمم ، فإن خاف لم تجب إزالته ، ولا إثم عليه بعد التوبة ، وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي : أي : بعد بلوغه ، وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي أي : وتصح صلاته وإمامته ، ولا ينجس ما وضع فيه يده مثلا إذا كان عليها وشم

Post a Comment

0 Comments