Tanah Bekas Mesjid

hukum tanah tapak bekas mesjidKarena ingin membangun mesjid yang lebih besar dan megah, maka mesjid lama diruntuhkan dan dibangunlah sebuah mesjid yang lebih besar di tanah mesjid lama, tetapi sebagian tapak mesjid lama tidak masuk dalam bangunan mesjid baru. Bahkan juga kita temukan bekas tapak masjid lama di gunakan sebagai lahan parkir kendaraan atau keperluan sejenisnya. 

Pertanyaan:Apakah tanah bekas mesjid masih dihukumi sebagai mesjid?

Jawaban:
Tanah bekas mesjid masih dihukumi sebagai mesjid bila tanah tersebut termasuk dalam waqaf sebagai mesjid. Maka seluruh hukum masjid masih berlaku terhadap tanah tersebut walaupun bangunan mesjid di atasnya sudah tidak adalagi.

Referensi:

Hawi lil fatawy 1 hal 144 (nash ini juga di nukil dalam Hasyiah Syarwany dan `Ubady jilid 6 hal 273 cet Dar Fikr)
مسألة - المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها.
الجواب - نعم يزول حكمه إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته

Hasyiah Syarwani 3 hal 512 Cet. Dar Fikr
تحفة المحتاج
أما ما أرضه محتكرة فلا يصح فيه إلا إن بنى فيه مسطبة أو بلطه ووقف ذلك مسجدا لقولهم يصح وقف السفل دون العلو وعكسه
حواشي الشرواني
 قوله مسطبة ) أي : أو سمر فيه دكة من خشب أو نحو سجادة م ر سم على حج ومثله ما لو فعل ذلك في ملكه ع ش وفي الكردي بعد ذكر كلام طويل عن فتاوى الشارح وعن النهاية في الوقف في عدم جواز وقف المنقول مسجدا ما نصه والقياس على تسمير الخشب أنه لو سمر السجادة صح وقفها مسجدا وهو ظاهر ثم رأيت العناني في حاشيته على شرح التحرير لشيخ الإسلام قال وإذا سمر حصيرا أو فروة في أرض أو مسطبة ووقفها مسجدا صح ذلك وجرى عليهما أحكام المساجد ويصح الاعتكاف فيهما ويحرم على الجنب المكث فيهما وغير ذلك ا هـ وهو ظاهر
وإذا أزيلت الدكة المذكورة أو نحو البلاط أو الخشبة المبنية زال حكم الوقف كما نقله سم في حواشي التحفة في الوقف عن فتاوى السيوطي ثم قال سم ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر انتهى ا هـ
وما نقله عن فتاوى السيوطي من زوال حكم المسجدية عن نحو الدكة بإزالته هو الظاهر الموافق لإطلاق ما مر آنفا عن المغني والنهاية خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع .
وقد أطال عليه بعض المتأخرين من بقائه بعد النزع وقد أطال الكردي على بافضل في رده وإن وافق ذلك البعض شيخنا فقال ولو وقف إنسان نحو فروة كسجادة مسجد فإن لم يثبتها حال الوقفية بنحو تسمير لم يصح وإن أثبتها حال الوقفية بذلك صح وإن أزيلت بعد ذلك ؛ لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزول وبهذا يلغز فيقال لنا شخص يحمل مسجده على ظهره ويصح اعتكافه عليها حينئذ ا هـ ولا يخفى أنه نظير القول بصحة الوقوف على حجر منقول من عرفات إلى خارجها

Not. Substansi nash no 2 juga tersebut dalam Hasyiah Al Bajuri jilid 1 hal 305 cet Toha Putra.




Post a Comment

0 Comments