Hukum Menyentuh Al-Qur’an Terjemahan Saat Berhadas


A. Deskripsi Masalah

Membaca Al-Qur’an adalah sebuah anjuran dan sebuah bentuk ibadah yang patut untuk dilakukan dalam satiap waktunya. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya lebih gemar membaca Qur’an terjemahan daripada yang tidak memiliki terjemahan. Hal ini dengan dalih, dengan adanya terjemahan dapat memudahkan dalam  memahami kandungan dari Al-Qur’an itu sendiri, sehingga timbul semangat untuk selalu membacanya. Namun, apakah status Qur’an terjemahan itu sama dengan Qur’an yang tidak memiliki terjemahan, sehingga diketika berhadast (tidak berwudhu) diharamkan untuk menyentuhnya?
 
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah hukum menyentuh Al-Qur’an terjemahan saat berhadas?
 
C. Jawaban

1. Hukum menyentuh mushaf Al-Quran terjemahan saat berhadas adalah haram jika tulisan terjemahannya terletak dipinggir atau dibawah ayat.

2. Hukum menyentuh Al-Qur’an terjemahan saat berhadas tidak haram jika terjemahannya lebih banyak dan terletak di sela-sela ayat Al-Qur’an yang menjadi pelengkap untuk dipahami maksud suatu ayat andai disisakan terjemahan saja maka tidak bisa dipahami maksudnya.

3. Hukum menyentuh teks ayat Al-Qur’an dalam kitab tafsir (tafsir dalam sela-sela ayat Al-Qur’an) atau terjemahan terjadi khilaf pendapat. Menurut Imam al-Qulyubi boleh menyentuh, sedangkan menurut Imam Ramli tidak boleh menyentuh.
 
D. Nash yang terkait
1. Manahil al-‘Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur’an, Muhammad abdil ‘Azim al-Zarqani, Jld 2, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1995), h. 90
Pengertian terjemah secara lughawi
الترجمة في اللغة:
وضعت كلمة ترجمة في اللغة العربية لتدل على أحد معان أربعة: أولها تبليغ الكلام لمن لم يبلغه ومنه قول الشاعر: إن الثمانين - وبلغتها … قد أحوجت سمعي إلى ترجمان .ثانيها تفسير الكلام بلغته التي جاء بها ومنه قيل في ابن عباس إنه ترجمان القرآن ولعل الزمخشري في كتابه أساس البلاغة يقصد هذا المعنى إذ يقول: كل ما ترجم عن حال شيء فهو تفسرته. ثالثها تفسير الكلام بلغة غير لغته وجاء في لسان العرب وفي القاموس أن الترجمان هو المفسر للكلام وقال شارح القاموس ما نصه وقد ترجمه وترجم عنه إذا فسر كلامه بلسان آخر قاله الجوهري اهـ. وجاء في تفسير ابن كثير والبغوي أن كلمة ترجمة تستعمل في لغة العرب بمعنى التبيين مطلقا سواء اتحدت اللغة أم اختلفت. رابعها نقل الكلام من لغة إلى أخرى قال في لسان العرب الترجمان بالضم والفتح١ هو الذي يترجم الكلام أي ينقله من لغة إلى أخرى والجمع تراجم٢ اهـ وشارح القاموس بعد أن أورد المعنى السابق في ترجمه وترجم عنه قال وقيل نقله من لغة إلى أخرى اهـ.
 
2. Manahil al-‘Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur’an, Muhammad abdil ‘Azim al-Zarqani, Jld 2, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1995), h. 91
Pengertian terjemah secara ‘urfi
الترجمة في العرف:
نريد بالعرف هنا عرف التخاطب العام لا عرف طائفة خاصة ولا أمة معينة جاء هذا العرف الذي تواضع عليه الناس جميعا فخص الترجمة بالمعنى الرابع اللغوي في إطلاقات اللغة السابقة وهو نقل الكلام من لغة إلى أخرى ومعنى نقل الكلام من لغة إلى أخرى التعبير عن معناه بكلام آخر من لغة أخرى مع الوفاء بجميع معانيه ومقاصده كأنك نقلت الكلام نفسه من لغته الأولى إلى اللغة الثانية.
 
3. Manahil al-‘Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur’an, Muhammad abdil ‘Azim al-Zarqani, Jld 2, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1995), h. 91
Pembagian terjemahan secara ‘Urfi
تفسير الترجمة:
وتنقسم الترجمة بهذا المعنى العرفي إلى قسمين حرفية وتفسيرية فالترجمة الحرفية هي التي تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه فهي تشبه وضع المرادف مكان مرادفه وبعض الناس يسمي هذه الترجمة لفظية وبعضهم يسميها مساوية .والترجمة التفسيرية هي التي لا تراعى فيها تلك المحاكاة أي محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة ولهذا تسمى أيضا بالترجمة المعنوية وسميت تفسيرية لأن حسن تصوير المعاني والأغراض فيها جعلها تشبه التفسير وما هي بتفسير كما يتبين لك بعد. فالمترجم ترجمة حرفية يقصد إلى كل كلمة في الأصل فيفهمها ثم يستبدل بها كلمة تساويها في اللغة الأخرى مع وضعها موضعها وإحلالها محلها وإن أدى ذلك إلى خفاء المعنى المراد من الأصل بسبب اختلاف اللغتين في مواقع استعمال الكلام في المعاني المرادة إلفا واستحسانا.أما المترجم ترجمة تفسيرية فإنه يعمد إلى المعنى الذي يدل عليه تركيب الأصل فيفهمه ثم يصبه في قالب يؤديه من اللغة الأخرى موافقا لمراد صاحب الأصل من غير أن يكلف نفسه عناء الوقوف عند كل مفرد ولا استبدال غيره به في موضعه.
 
4. Manahil al-‘Irfan Fi ‘Ulum Al-Qur’an, Muhammad abdil ‘Azim al-Zarqani, Jld 2, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1995), h. 93.
فروق بين الترجمة والتفسير:
ومهما تكن الترجمة حرفية أو تفسيرية فإنها غير التفسير مطلقا سواء أكان تفسيرا بلغة الأصل أم تفسيرا بغير لغة الأصل وقد أشرنا إلى ذلك إجمالا في شرح تعريف الترجمة آنفا ولكن كثيرا من الكاتبين اشتبه عليهم الأمر فحسبوا أن الترجمة التفسيرية هي التفسير بغير لغة الأصل أو هي ترجمة تفسير الأصل. ثم رتبوا على ذلك أن خلعوا حكمها على ترجمة الأصل نفسه وكان لهذا اللبس والاشتباه مدخل في النزاع والخلاف لهذا نستبيح لأنفسنا أن نقف هنا وقفة طويلة نرسم فيها فروقا أربعة لا فرقا واحدا بين هذين المشتبهين في نظرهم.
الفارق الأول أن صيغة الترجمة صيغة استقلالية يراعى فيها الاستغناء بها عن أصلها وحلولها محله ولا كذلك التفسير فإنه قائم أبدا على الارتباط بأصله بأن يؤتى مثلا بالمفرد أو المركب ثم يشرح هذا المفرد أو المركب شرحا متصلا به اتصالا يشبه اتصال المبتدأ بخبره إن لم يكن إياه ثم ينتقل إلى جزء آخر مفرد أو جمله وهكذا من بداية التفسير إلى نهايته بحيث لا يمكن تجريد التفسير وقطع وشائج اتصاله بأصله مطلقا ولو جرد لتفكك الكلام وصار لغوا أو أشبه باللغو فلا يؤدي معنى سليما فضلا عن أن يحل في جملته وتفصيله محل أصله.

الفارق الثاني أن الترجمة لا يجوز فيها الاستطراد أما التفسير فيجوز بل قد يجب فيه الاستطراد وذلك لأن الترجمة مفروض فيها أنها صورة مطابقة لأصلها حاكية له فمن الأمانة أن تساويه بدقة من زيادة ولا نقص حتى لو كان في الأصل خطأ لوجب أن يكون الخطأ عينه في الترجمة بخلاف التفسير فإن المفروض فيه أنه بيان لأصله وتوضيح له وقد يقتضي هذا البيان والإيضاح أن يذهب المفسر مذاهب شتى في الاستطراد توجيها لشرحه أو تنويرا لمن يفسر لهم على مقدار حاجتهم إلى استطراده ويظهر ذلك في شرح الألفاظ اللغوية خصوصا إذا أريد بها غير ما وضعت له وفي المواضع التي يتوقف فهمها أو الاقتناع بها على ذكر مصطلحات أو سوق أدلة أو بيان حكمة. وهذا هو السر في أن أكثر تفاسير القرآن الكريم تشتمل على استطرادات متنوعة في علوم اللغة وفي العقائد وفي الفقه وأصوله وفي أسباب النزول وفي الناسخ والمنسوخ وفي العلوم الكونية والاجتماعية وغير ذلك.ومن ألوان هذا الاستطراد تنبيهه على خطأ الأصل إذا أخطأ كما نلاحظ ذلك في شروح الكتب العلمية ويستحيل أن تجد مثل هذا في الترجمة وإلا كان خروجا عن واجب الأمانة والدقة فيها.

الفارق الثالث أن الترجمة تتضمن عرفا دعوى الوفاء بجميع معاني الأصل ومقاصده ولا كذلك التفسير فإنه قائم على كمال الإيضاح كما قلنا سواء أكان هذا الإيضاح بطريق إجمالي أو تفصيلي متناولا كافة المعاني والمقاصد أو مقتصرا على بعضها دون بعض طوعا للظروف التي يخضع لها المفسر ومن يفسر لهم.والدليل على هذا الفارق هو حكم العرف العام الذي نتحدث الآن بلسانه وإليك مثلا من أمثاله. رجل عثر في مخلفات أبيه على صحيفتين مخطوطتين بلغة أجنبية وهو غير عالم بهذا اللسان الأجنبي فدفعهما إلى خبير باللغات يستفسره عنهما وإذا الخبير يجيبه قائلا إن الصحيفة الأولى خطاب تافه من معوز أجنبي يستجدي أباك فيه ويستعينه أما الثانية فوثيقة بدين كبير لأبيك على أجنبي هناك مزق الرجل خطاب الاستجداء ولم يحفل به أما الوثيقة فاعتد بها وطلب من هذا المتمكن في اللغات أن يترجمها له ليقاضي المدين أمام محكمة لغتها لغة الترجمة. أليس معنى هذا أن التفسير لم يكفه بدليل أنه طلب الترجمة من المترجم علما بأنها هي التي تفي بكل ما تضمنته تلك الوثيقة وبكل ما يقصد منها فلا تضعف له بها حجة ولا يضيع عليه حق؟ ثم ألست ترى في هذا المثال أيضا أن العرف يحكم بأن التفسير لا يشترط أن يعرض لجميع التفاصيل بل يكفي فيه بيان المضمون على حين أنه يرى الترجمة صورة مطابقة لأصلها وافية بكافة معانيه ومقاصده؟

الفارق الرابع أن الترجمة تتضمن عرفا دعوى الاطمئنان إلى أن جميع المعاني والمقاصد التي نقلها المترجم هي مدلول كلام الأصل وأنها مرادة لصاحب الأصل منه ولا كذلك التفسير بل المفسر تارة يدعي الاطمئنان وذلك إذا توافرت لديه أدلته وتارة لا يدعيه وذلك عندما نعوزه تلك الأدلة ثم هو طورا يصرح بالاحتمال ويذكر وجوها محتملة مرجحا بعضها على بعض وطورا يسكت عن التصريح أو عن الترجيح وقد يبلغ به الأمر أن يعلن عجزه عن فهم كلمة أو جملة ويقول رب الكلام أعلم بمراده على نحو ما نحفظه لكثير من المفسرين إذا عرضوا لمتشابهات القرآن ولفواتح السور المعروفة.ودليلنا على أن الترجمة تتضمن دعوى الاطمئنان إلى ما حوت معان ومقاصد هو شهادة العرف العام أيضا بذلك وجريان عمل الناس جميعا في الترجمات على هذا الاعتبار فهم يحلونها محل أصولها إذا شاؤوا ويستغنون بها عن تلك الأصول بل قد ينسون هذه الأصول جملة ويغيب عنهم أن الترجمات ترجمات فيحذفون لفظ ترجمة من الاسم ويطلقون عليها اسم الأصل نفسه كأنما الترجمة أصل أو كأنه لا أصل هناك ولا فرع.

5. Nihayah al-Zain, Muhammad bin Umar Nawawi, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 32.
Maksud Mashaf
ورابِعها مس المُصحف ولَو بِحائِل ثخين حَيْثُ عد ماسا لَهُ عرفا والمراد بالمصحف كل ما كتب فِيهِ شَيْء من القُرْآن بِقصد الدراسة كلوح أو عَمُود أو جِدار كتب عَلَيْهِ شَيْء من القُرْآن للدراسة فَيحرم مَسّه مَعَ الحَدث حِينَئِذٍ سَواء فِي ذَلِك القدر المشغول بالنقوش وغَيره كالهامش وما بَين السطور
 
6. Nihayah al-Zain, Muhammad bin Umar Nawawi, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 33.
Status terjemahan
أما تَرْجَمَة المُصحف المَكْتُوبَة تَحت سطوره فَلا تُعْطِي حكم التَّفْسِير بل تبقى للمصحف حُرْمَة مَسّه وحمله كَما أفتى بِهِ السَّيِّد أحْمد دحلان حَتّى قالَ بَعضهم إن كِتابَة تَرْجَمَة المُصحف حرام مُطلقًا سَواء كانَت تَحْتَهُ أم لا فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي أن يكْتب بعد المُصحف تَفْسِيره بِالعَرَبِيَّةِ ثمَّ يكْتب تَرْجَمَة ذَلِك التَّفْسِير
 
7. Minhaj al-Thalibin, al-Nawawi, Cet. Ke-1 (Dar al-Fikr: 2005), h. 11
Keharaman sebab hadast
ويحرم بالحدث الصلاة والطواف وحمل المصحف ومس ورقه وكذا جلده على الصحيح وخريطة وصندوق فيهما مصحف وما كتب لدرس قرآن كلوح في الأصح والأصح حل حمله في أمتعة وتفسير ودنانير لا قلب ورقه بعود وأن الصبي المحدث لا يمنع.
  
8. Mughni al-Muhtaj, al-Khathib al-Syarbini, Jld. 1, Cet. Ke-1 (DKI: 1994), h. 151.
Boleh hamal mashaf, bila tafsirnya lebih banyak dari Qur’annya
)و) في (تفسير) سواء أتميزت ألفاظه بلون أم لا إذا كان التفسير أكثر من القرآن لعدم الإخلال بتعظيمه حينئذ، وليس هو في معنى المصحف بخلاف ما إذا كان القرآن أكثر منه؛ لأنه في معنى المصحف، أو كان مساويا له كما يؤخذ من كلام التحقيق، والفرق بينه وبين الحمل فيما إذا استوى الحرير مع غيره أن باب الحرير أوسع بدليل جوازه للنساء وفي بعض الأحوال للرجال كبرد. قال بعض المتأخرين: والظاهر أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات، وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحالة موضعه، وفي الحمل بالجميع اهـ .وظاهر كلام الأصحاب حيث كان التفسير أكثر لا يحرم مسه مطلقا .قال في المجموع؛ لأنه ليس بمصحف: أي ولا في معناه كما قاله شيخنا، وقياس ما قاله في الأنوار من أنه لو شك هل الحرير أكثر أو لا أنه يحرم لبسه أنه يحرم هنا عند الشك في أن القرآن أقل أو لا بل أولى كما يؤخذ من الفرق، وحيث لم يحرم حمل التفسير، ولا مسه بلا طهارة كرها
 
9. Mughni al-Muhtaj, al-Khathib al-Syarbini, Jld. 1, Cet. Ke-1 (DKI: 1994), h. 149
Hamal lebih mubalaghah dari sentuh
)وحمل المصحف) بتثليث ميمه لكن الفتح غريب (ومس ورقه) المكتوب فيه وغيره بأعضاء الوضوء أو بغيرها ولو كان فاقدا للطهورين أو مسه من وراء حائل كثوب رقيق لا يمنع وصول اليد إليه أو مس ما كان منسوخ الحكم دون التلاوة. قال تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ [الواقعة ٧٩ [أي المتطهرون هو خبر بمعنى النهي ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى؛ لأن غير المتطهر يمسه، وقال صلى الله عليه وسلم : «لا يمس القرآن إلا طاهر» (٣) رواه الحاكم وقال: إسناده على شرط الصحيح، والحمل أبلغ من المس. نعم يجوز حمله لضرورة كخوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو وقوعه في يد كافر، ولم يتمكن من الطهارة، بل يجب أخذه حينئذ كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب.
 
10. Nihayah al-Muhtaj, al-Ramli, Jld. 1, Cet. (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 126
Ketentuan sedikit dan banyak pada tafsir
)و) في (تفسير)؛ لأنه المقصود دون القرآن، ومحله إذا كان أكثر من القرآن، فإن كان القرآن أكثر أو تساويا حرم، وحيث لم يحرم يكره، وفارق حال الاستواء هنا حالته في الثوب المركب من حرير وغيره للتعظيم بخلافه ثم فإنه لا يسمى ثوب حرير عرفا. والأوجه أن العبرة بالقلة والكثرة باعتبار الحروف لا الكلمات وأن العبرة في الكثرة وعدمها في المس بحال موضعه وفي الحمل بالجميع كما أفاد ذلك الوالد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى
 
)قَوْلُهُ: بِاعْتِبَارِ الْحُرُوفِ) وَهَلْ الْعِبْرَةُ بِالْمَلْفُوظِ مِنْهَا أَوْ الْمَرْسُومِ؟ الْأَقْرَبُ الثَّانِي، وَعَلَيْهِ فَيَظْهَرُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْقُرْآنِ رَسْمُهُ بِالنِّسْبَةِ لِخَطِّ الْمُصْحَفِ الْإِمَامِ وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ فِيهِ سَيِّدُنَا عُثْمَانُ وَاِتَّخَذَهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ مُصْطَلَحِ عِلْمِ الرَّسْمِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ لَهُ رَسْمٌ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ فَتَعَيَّنَ اعْتِبَارُهُ بِهِ، وَفِي التَّفْسِيرِ رَسْمُهُ عَلَى قَوَاعِدِ عِلْمِ الْخَطِّ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ وَجَبَ الرُّجُوعُ فِيهِ لِلْقَوَاعِدِ الْمُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِهِ اهـ حَجّ. وَفِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لَهُ أَنَّ الْكَثْرَةَ مِنْ حَيْثُ الْحُرُوفُ لَفْظًا لَا رَسْمًا
 
11. Mausu’ah al-quwaitiyah, jld. 11 h. 170
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ حُرْمَةَ حَمْل التَّفْسِيرِ وَمَسِّهِ، إِذَا كَانَ الْقُرْآنُ أَكْثَرَ مِنَ التَّفْسِيرِ، وَكَذَلِكَ إِنْ تَسَاوَيَا عَلَى الأصَحِّ، وَيَحِل إِذَا كَانَ التَّفْسِيرُ أَكْثَرَ عَلَى الأصَحِّ، وَفِي رِوَايَةٍ: يَحْرُمُ لإِخْلاَلِهِ بِالتَّعْظِيمِ. (4) وَالتَّرْجَمَةُ مِنْ قَبِيل التَّفْسِيرِ.
 
12. Bujairimi ‘ala Khatib, Juz. 1, hal : 49. Cet Dar al-Fikri.
وأما المصحف المحشى فعن م ر: أنه كالتفسير، وعن العلقمي: أنه يحرم مسه مطلقا، وهو الظاهر لأن الورق كان يحرم مسه قبل التحشية فكذا بعدها.
 
13. Hasyiah I’anatut al-thalibin, jld. 1 h. 82
وفي حاشية الكردي ما نصه: رأيت في فتاوي الجمال الرملي أنه سئل عن تفسير الجلالين، هل هو مساو للقرآن أو قرآنه أكثر؟ فأجاب بأن شخصا من اليمن تتبع حروف القرآن والتفسير وعدهما، فوجدهما على السواء إلى سورة كذا، ومن أو اخر القرآن فوجد التفسير أكثر حروفا، فعلم أنه يحل حمله مع الحدث على هذا اه.
وقال بعضهم: الورع عدم حمل تفسير الجلالين، لأنه وإن كان زائدا بحرفين ربما غفل الكاتب عن كتابه حرفين أو أكثر.اه.
وفي حاشية الكردي أيضا، قال الشارح في حاشيته على فتح الجواد: ليس منه - أي التفسير - مصحف حشي من تفسير أو تفاسير، وإن ملئت حواشيه وأجنابه وما بين سطوره، لأنه لا يسمى تفسيرا بوجه بل اسم المصحف باق له مع ذلك. وغاية ما يقال مصحف محشي
 
14. Fatawa ismail zain
حول ترجمة القرآن وحكم مسها ؟
سؤال: ما قولكم فيمن مس القرآن مع ترجمته وكذلك حمله وهو محدث ؟
الجواب: والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب: أن ترجمة القرآن ذاته لا تجوز ، فإن كانت الترجمة لمعناه فهي كالتفسير ؛ فلها حينئذ حكم التفسير ، فإن كانت أكثر من القرآن ألفاظا جاز للمحدث حملها مع القرآن ، وكذلك إذا كانت مساوية . فإن كانت أقل من ألفاظ القرآن فلا يجوز للمحدث مسها ولا حملها تغليبا للقرآن الكريم . والله سبحانه وتعالى.
 
15. Bujairimi ‘ala Khatib, Juz, 1, hal : 361. Cet Dar al-Fikri
وْلُهُ: (مُطْلَقًا) أيْ سَواءٌ قَصَدَ التَّفْسِيرَ أوْ القُرْآنَ. وقالَ ق ل: أيْ لا يَحْرُمُ مَسُّ حُرُوفِ القُرْآنِ فِي التَّفْسِيرِ ولا مَسُّ حُرُوفِ التَّفْسِيرِ ولا هُما مَعًا. وقالَ شَيْخُنا م ر: إذا وضَعَ يَدَهُ عَلى شَيْءٍ حُرِّمَ إذا لَمْ يَكُنْ التَّفْسِيرُ أكْثَرَ اهـ. وكَلامُ الشّارِحِ ضَعِيفٌ عَلى هَذا م د. وهَذِهِ العِبارَةُ غَيْرُ مُحَرَّرَةٍ، واَلَّذِي ذَكَرَهُ م ر أنَّهُ إذا وضَعَ يَدَهُ عَلى شَيْءٍ مِن القُرْآنِ حَرُمَ، وإنْ كانَ التَّفْسِيرُ أكْثَرَ
 
16. ‘Ianatuttalibin, Juz 1, hal : 82. Cet Dar al-Fikri.
وأما في المس فالمنظور إليه موضع وضع يده، فإن كان فيه التفسير أكثر حل وإلا حرم
 

Posting Komentar

0 Komentar