Pertanyaan:
Bagaimanakah status pemberlakuan hukum syar`i terhadap kembar siam ?
Jawaban:
Rincian hukum syar`i terhadap kembar siam adalah:
- Bila keduanya memiliki anggota yang lengkap maka terhadap keduanya berlaku hukum dua orang bahkan masing-masing boleh menikah.
- Bila keduanya tidak memiliki anggota yang lengkap maka:
Referensi:
- Bila dipastikan hidup salah satu secara tersendiri seperti salah satu tidur sedangkan yang lain bisa tidak tidur maka dihukumi dua orang.
- jika tidak demikian (ketika yang satu tertidur kembarannya juga akan tertidur dan sebaliknya) maka dihukumi satu orang.
Hasyiah Al Qalyuby jilid 3 hal 140 cet. Haramain.
ودخل بالثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين ، فلهما حكم اثنين في جميع الأحكام حتى إن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ، فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد ودخل أيضا ما لو حجب الاثنان بالشخص
Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal 474 cet. Dar Fikr
فائدة ( قال في بسط الأنوار : قلت لو أن شخصين ولدا معا ملتصقين ومات أحدهما ، فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب فصله ، وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع الدفن لعدم إمكانه وينتظر سقوطه ، فإن سقط وجب دفن ما سقط ، وإن ماتا معا وكانا ذكرين أو أنثيين غسلا معا وكفنا معا وصلينا عليهما معا ودفنا ، هذا القول الظاهر .
ويحتمل أن يقال : يجب فصلهما إن أمكن وإن كانا ذكرا وأنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوبه ، وإن لم يمكن فعلناما أمكن فعله ، ويراعى الذكر في الاستقبال ونحوه ، والله أعلم ا هـ .
أي وعليه فلو كان ظهر أحدهما ملصقا بظهر الآخر أحرم أحدهما أولا بالصلاة للقبلة ، فإذا أتم صلاته استدبر من صلى القبلة وأحرم الآخر إليها وصلى .
أقول : ومعلوم أن صلاة الحي صحيحة وإن حكمنا بنجاسة ما في جوف الميت كما لو حبس الحي في مكان نجس ، وإذا فصل الميت بعد فينبغي أنه يجب على الحي قضاء ما صلاه لأنه تبين أنه صلى وهو حامل نجاسة في جوف الميت ، وهي وإن كانت بمعدنها لا تعطى حكم الظاهر إلا ما دام صاحبها حيا ، ويحتمل عدم وجوب القضاء لتنزيله منه ما دام متصلا منزلة الجزء ولعل هذا هو الأقرب
تنبيه) سئلت عن ملتصقين ظهر أحدهما في ظهر الآخر ولم يمكن انفصالهما ، فأحرما بالحج ثم أراد أحدهما تقديم السعي عقب طواف القدوم والآخر تأخيره إلى ما بعد طواف الركن فمن المجاب ، وهل إذا فعل أحدهما ما لزمه من الأركان والواجبات بموافقة الآخر ثم أراد الآخر ذلك يلزم الأول موافقته والمشي والركوب معه إلى الفراغ أيضا أو لا وهل يلزم كلا أن يفعل مع الآخر واجبه من نحو صلاة سواء أوجب عليه نظير ما وجب على صاحبه أو لا ضاق الوقت أو لا ؟
فأجبت بقولي : الذي يظهر من قواعدنا أنه لا يجب على أحدهما موافقة الآخر في فعل شيء أراده مما يخصه أو يشاركه الآخر فيه ، لأن تكليف الإنسان بفعل لأجل غيره لا مع نسبته لتقصير ولا لسبب فيه منه لا نظير له ولا نظر لضيق الوقت لأن صلاتهما معا لا تمكن لأن الفرض تحالف وجهيهما .
فإن قلت : لم لا نجبره ونلزم الآخر بالأجرة كما هو قياس مسائل ذكروها ؟ قلت : تلك ليست نظير مسألتنا لأنها ترجع إلى حفظ النفس تارة كمرضعة تعينت والمال أخرى كوديع تعين ، وما هنا إنما هو إجبار لمحض عبادة وهي يغتفر فيها ما لا يغتفر فيهما .
فإن قلت : عهدنا الإجبار بالأجرة للعبادة كتعليم الفاتحة بالأجرة ، قلت : يفرق بأن ذاك أمر يدوم نفعه بفعل قليل لا يتكرر بخلاف ما هنا فإنه يلزم تكرر الإجبار بل دوامه ما بقيت الحياة وهذا أمر لا يطاق فلا يتجه إيجابه ، فإن رفعا للحاكم في شيء من ذلك أعرض عنهما إلى أن يصطلحا على شيء يتفقان عليه أخذا مما ذكروه أواخر العارية بل أولى فيتأمل ذلك فإنه مهم.
0 Komentar