Antara Mawah dan Gala, Simak Penjelasan Lengkapnya !


1. Mawah

 A. Pengertian dan Hukumnya

Mawah adalah praktek menitipkan binatang ternak kepada orang lain untuk digembala, ketika binatang tersebut beranak maka hasilnya dibagi sama antara pemilik dan pengembala. Menurut hemat kami, hukum mawah tidak sah berdasarkan pemahaman kami terhadap nash di bawah ini.

• Bujairimi 'Ala Al-Khatib Jilid 3 hal 194 Cet. Dar Al-Fikri 

تَتِمَّةٌ: لَوْ أعْطى شَخْصٌ آخَرَ دابَّةً لِيَعْمَلَ عَلَيْها، أوْ يَتَعَهَّدَها  وفَوائِدُها بَيْنَهُما لَمْ يَصِحَّ العَقْدُ؛ لِأنَّهُ فِي الأُولى يُمْكِنُهُ إيجارُ الدّابَّةِ فَلا حاجَةَ إلى إيرادِ عَقْدٍ عَلَيْها فِيهِ غَرَرٌ، وفِي الثّانِيَةِ الفَوائِدُ لا تَحْصُلُ بِعَمَلِهِ.

 “Jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduannya, maka akad tersebut tidak sah. Karena pada praktek pertama adalah menyewakan hewan, sehingga tidak ada keperluan mendatangkan akad lagi. Karena hal tersebut berpotensi mengandung penipuan. Adapun praktek kedua juga tidak sah karena perkara yang dihasilkan dari hewan piaraan itu bukan dari jerih payah pekerjaannya.”

• Mughni Al-Muhtaj jilid 3 hal 697 Cet. Syirkah Al-Quds 

ولَوْ قالَ شَخْصٌ لِآخَرَ: سَمِّنْ هَذِهِ الشّاةَ مَثَلًا ولَك نِصْفُها أوْ هاتَيْنِ عَلى أنَّ لَك إحْداهُما لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ واسْتَحَقَّ أُجْرَةَ المِثْلِ لِلنِّصْفِ الَّذِي سَمَّنَهُ لِلْمالِكِ، وهَذِهِ المَسْألَةُ مِمّا عَمَّتْ بِها البَلْوى فِي قُرى مَصْرَ فِي الفَرارِيجِ يَدْفَعُ كاشِفُ النّاحِيَةِ أوْ مُلْتَزِمُ البَلَدِ إلى بَعْضِ البُيُوتِ المِائَةَ أوْ الأكْثَرَ أوْ الأقَلَّ ويَقُولُ: رَبُّوها ولَكُمْ نِصْفُها فَيَجِبُ عَلى ولِيِّ الأمْرِ ومَن لَهُ قُدْرَةٌ عَلى مَنعِ ذَلِكَ أنْ يَمْنَعَ مَن يَفْعَلُ هَذا فَإنَّ فِيهِ ضَرَرًا عَظِيمًا.

 “Apabila ada orang berkata kepada orang lain: Gemukkan kambing ini, nanti kamu saya beri komisi separuh dari kambing ini. Atau seseorang berkata: Gemukkan dua kambing ini, nanti kamu saya beri yang satu, maka keduanya tidak sah. Dan pihak perawat berhak mendapat upah umum. Sedangkan hasilnya semua dimiliki yang punya kambing. Kasus diatas adalah umum bala terjadi di kota mesir, seperti seseorang berkata kepada orang lain: peliharah kambing nanti saya beri kamu komisi setengah dari kambing ini. Maka dalam kasus demikian wajib bagi seorang memimpin untuk melarang praktek yang demikian.”

 2. Gala

 A. Pengertian dan Hukumnya

Gala adalah mengambil manfaat dari mata benda yang dijadikan borok atau jaminan utang. Bila kesepakatan pengambilan manfaat tersebut secara jelas dalam akad maka hukum akad tidak sah.

• Mahalli jilid 2 hal 325-326 Darul Fikri

(وإنْ شَرَطَ ما يَضُرُّ المُرْتَهِنَ) ويَنْفَعُ الرّاهِنَ كَأنْ لا يُباعَ عِنْدَ المَحَلِّ (بَطَلَ الرَّهْنُ) لِإخْلافِ الشَّرْطِ بِالغَرَضِ مِنهُ (وإنْ نَفَعَ) الشَّرْطُ (المُرْتَهِنَ وضَرَّ الرّاهِنَ كَشَرْطِ مَنفَعَتِهِ) أيْ المَرْهُونِ أوْ زَوائِدِهِ (لِلْمُرْتَهِنِ بَطَلَ الشَّرْطُ، وكَذا الرَّهْنُ فِي الأظْهَرِ) لِما فِيهِ مِن تَغْيِيرِ قَضِيَّةِ العَقْدِ، والثّانِي يَقُولُ الرَّهْنُ تَبَرُّعٌ فَلا يَتَأثَّرُ بِفَسادِ الشَّرْطِ.

(ولَوْ شَرَطَ أنْ تَحْدُثَ زَوائِدُهُ) كَثِمارِ الشَّجَرِ ونِتاجِ الشِّياهِ (مَرْهُونَةً فالأظْهَرُ فَسادُ الشَّرْطِ) لِأنَّها مَجْهُولَةٌ مَعْدُومَةٌ، والثّانِي يَتَسَمَّحُ فِي ذَلِكَ (و) الأظْهَرُ (أنَّهُ مَتى فَسَدَ) الشَّرْطُ المَذْكُورُ (فَسَدَ العَقْدُ) يَعْنِي أنَّهُ يَفْسُدُ بِفَسادِ الشَّرْطِ لِما تَقَدَّمَ فِيهِ

• Hasyiah Qalyubi jilid 2 hal 325-326 Darul Fikri

قَوْلُهُ: (أوْ زَوائِدِهِ) هُوَ عَطْفٌ عَلى مَنفَعَتِهِ. قَوْلُهُ: (لِما فِيهِ مِن تَغْيِيرِ قَضِيَّةِ العَقْدِ) قالَ شَيْخُنا: أيْ لِما فِي الشَّرْطِ مِن تَغْيِيرِ قَضِيَّةِ العَقْدِ الَّتِي هِيَ التَّوَثُّقُ، وفِيهِ نَظَرٌ فَإنَّ التَّوَثُّقَ باقٍ بِقَبْضِ المَرْهُونِ ولَيْسَتْ المَنفَعَةُ والزَّوائِدُ مِمّا يُتَوَثَّقُ بِهِ لِأنَّها غَيْرُ مَرْهُونَةٍ، والمَنفَعَةُ يَسْتَوْفِيها المالِكُ وتَفُوتُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ فالوَجْهُ أنْ يُرادَ بِقَضِيَّةِ العَقْدِ عَدَمُ تَبَعِيَّةِ المَنفَعَةِ والزَّوائِدِ لِأصْلِهِما تَأمَّلْ.

Namun bila pengambilan manfaat tidak tersebut dalam akad melainkan hanya berpijak atas praktik masyarakat yang sudah berlaku, maka rincian hukumnya sebagai tertera dalam nash berikut ini:

• Asybah wan Nadhair

[المَبْحَثُ الثّالِثُ: العادَةُ المُطَّرِدَةُ فِي ناحِيَةٍ هَلْ تنزل مَنزِلَةَ الشَّرْطِ]

المَبْحَثُ الثّالِثُ العادَةُ المُطَّرِدَةُ فِي ناحِيَةٍ، هَلْ تُنَزَّلُ عادَتُهُمْ مَنزِلَةَ الشَّرْطِ، فِيهِ صُوَرٌ. مِنها: لَوْ جَرَتْ عادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عادَتُهُمْ مَنزِلَةَ الشَّرْطِ حَتّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِن غَيْرِ شَرْطِ القَطْعِ. وجْهانِ، أصَحُّهُما: لا وقالَ القَفّالُ: نَعَمْ.

ومِنها: لَوْ عَمَّ فِي النّاسِ اعْتِيادُ إباحَةِ مَنافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنزِلَةَ شَرْطِهِ حَتّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ، قالَ الجُمْهُورُ: لا، وقالَ القَفّالُ: نَعَمْ.

ومِنها: لَوْ جَرَتْ عادَةُ المُقْتَرِضِ بِرَدِّ أزْيَدَ مِمّا اقْتَرَضَ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنزِلَةَ الشَّرْطِ، فَيَحْرُمُ إقْراضُهُ وجْهانِ، أصَحُّهُما: لا.

ومِنها: لَوْ اعْتادَ بَيْعَ العِينَةِ بِأنْ يَشْتَرِيَ مُؤَجَّلًا بِأقَلَّ مِمّا باعَهُ نَقْدًا، فَهَلْ يَحْرُمُ ذَلِكَ، وجْهانِ، أصَحُّهُما: لا. ومِنها: لَوْ بارَزَ كافِرٌ مُسْلِمًا وشَرَطَ الأمانَ، لَمْ يَجُزْ لِلْمُسْلِمِ إعانَةُ المُسْلِمِ فَلَوْ لَمْ يَشْرُطْ ولَكِنْ اطَّرَدَتْ العادَةُ بِالمُبارَزَةِ بِالأمانِ، فَهَلْ هُوَ كالمَشْرُوطِ، وجْهانِ، أصَحُّهُما: نَعَمْ، فَهَذِهِ الصُّوَرُ مُسْتَثْناةٌ.

ومِنها: لَوْ دَفَعَ ثَوْبًا - مَثَلًا - إلى خَيّاطٍ لِيَخِيطَهُ ولَمْ يَذْكُر أُجْرَة وجَرَتْ عادَتُهُ بِالعَمَلِ بِالأُجْرَةِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنزِلَةَ شَرْطِ الأُجْرَةِ. خِلافٌ، والأصَحُّ فِي المَذْهَبِ: لا، واسْتَحْسَنَ الرّافِعِيُّ مُقابِلَهُ

Orang yang berutang memberi lebih saat melunasi utang tanpa didasari oleh kesepakatan dalam akad maka hukumnya boleh.

• Hasyiah Bujairimi ‘Ala Syarh Manhaj Huz 2 Hal 355

(فَلَوْ رَدَّ أزْيَدَ) قَدْرًا أوْ صِفَةً بِلا شَرْطٍ فَحَسَنٌ)؛ لِما فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السّابِقِ «إنّ خِيارَكُمْ أحْسَنُكُمْ قَضاءً» ولا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أخْذُ ذَلِكَ

• Fathul Mu’in Juz 3 Hal 65

ولا يكره للمقرض أخذه، كقبول هديته، ولو في الربوي.

والاوجه أن المقرض يملك الزائد من غير لفظ، لانه وقع تبعا، وأيضا فهو يشبه الهدية، وأن المقترض إذا دفع أكثر مما عليه، وادعى أنه إنما دفع ذلك ظنا أنه الذي عليه: حلف، ورجع فيه.

وأما القرض بشرط جر نفع لمقرض ففاسد، لخبر كل قرض جر منفعة، فهو ربا وجبر ضعفه: مجئ معناه عن جمع من الصحابة.

ومنه القرض لمن يستأجر ملكه، أي مثلا بأكثر من قيمته لاجل القرض.

إن وقع ذلك شرطا، إذ هو حينئذ حرام إجماعا، وإلا كره عندنا، وحرام عند كثير منالعلماء، قاله السبكي، ويجوز الاقراض بشرط الرهن أو الكفيل.

ولو قال أقرض هذا مائة وأنا لها ضامن، فأقرضه المائة - أو بعضها - كان ضامنا، على الاوجه، للحاجة: كألق متاعك في البحر وعلي ضمانهم وقال البغوي: لو ادعى المالك القرض، والآخذ الوديعة: صدق الآخذ لان الاصل: عدم الضمان، خلافا للانوار

Post a Comment

0 Comments