Status Harta yang Terbawa Banjir



A. Deskripsi Masalah

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang kerap terjadi di berbagai wilayah, khususnya di daerah yang dilalui sungai besar atau memiliki curah hujan tinggi. Selain menimbulkan kerusakan dan kerugian harta benda, banjir juga sering membawa berbagai material dari hulu ke hilir, seperti tanah, bebatuan, hingga kayu-kayu besar yang hanyut terbawa arus. Tidak jarang kayu-kayu tersebut kemudian terdampar di tepi sungai, persawahan, atau bahkan di pemukiman warga setelah air surut. Dalam kehidupan masyarakat, kayu hanyut banjir ini sering dimanfaatkan, baik untuk keperluan pribadi seperti bahan bangunan dan kayu bakar, maupun untuk dijual demi menambah penghasilan. Namun, di balik manfaat tersebut muncul pertanyaan penting dari sisi syariat Islam: apakah kayu hanyut banjir boleh dimiliki dan dimanfaatkan? Apakah ia termasuk harta tak bertuan (mubāḥ), barang temuan (luqaṭah), atau justru masih menjadi hak pemilik asal yang wajib dijaga?

Kajian fiqih memandang persoalan harta dengan sangat hati-hati, karena berkaitan erat dengan prinsip keadilan, penjagaan hak milik, serta larangan mengambil harta orang lain secara batil. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status kayu hanyut banjir menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, dengan merujuk pada kaidah-kaidah fiqih, pendapat para ulama, serta tujuan syariat (maqāṣid al-syarī‘ah). Melalui kajian ini, diharapkan umat Islam dapat memahami bagaimana sikap yang benar dan bijak dalam menyikapi kayu hanyut akibat banjir, sehingga pemanfaatannya tidak hanya membawa manfaat duniawi, tetapi juga tetap berada dalam koridor halal dan diridhai oleh Allah SWT.


B. Rumusan Masalah:

  1. Bagaimana status hukum kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang dan berasal dari perusahaan penebangan kayu yang memiliki izin usaha?
  2. Bagaimana status hukum kayu gelondongan yang terbawa arus banjir bandang dan berasal dari perusahaan penebangan kayu yang tidak memiliki izin usaha?
  3. Bagaimana status hukum kayu gelondongan milik perseorangan yang terbawa banjir bandang?
  4. Perbedaan hukum harta temuan (Luqathah) dan harta terlantar (Māl Dhai') ?
  5. Apakah otoritas kayu tersebut wajib ganti rugi kepada masyarakat yang kayu tersebut mengendap di lahan mereka?


C. Jawaban:

  1. Status kayu tersebut sepenuhnya milik perusahaan yang menebang, saat terbawa arus banjir, maka statusnya ialah māl dha'i yang otoritas penanganannya berada dibawah wewenang pemerintah, jika diketahui pemiliknya, maka akan dikembalikan. Jika tidak, maka pemerintah berhak memanfaatkan kayu tersebut pada maslahah 'ammah seperti memberikan kayu tersebut untuk recoveri kehidupan masyarakat pasca banjir.(Referensi no 1)
  2. Status kayu tersebut sepenuhnya milik perusahaan yang menebang sekalipun perusahaan berdosa dari aktifitas penebangan ilegal, saat terbawa arus banjir, maka statusnya ialah māl dha'i yang otoritas penanganannya berada dibawah wewenang pemerintah, jika diketahui pemiliknya, maka akan dikembalikan. Jika tidak, maka pemerintah berhak memanfaatkan kayu tersebut pada maslahah 'ammah. 
  3. Status kayu tersebut masih tetap dimiliki oleh pemilik dasar, saat terbawa arus banjir, maka statusnya ialah māl dha'i yang otoritas penanganannya berada dibawah wewenang pemerintah. Jika diketahui pemiliknya, maka akan dikembalikan, jika tidak, maka pemerintah berhak memanfaatkan kayu tersebut pada maslahah 'ammah.
  4. Luqatah adalah harta yang hilang karena faktor kelalaian pemiliknya. Pihak yang menemukannya wajib mengiklankan dan menjaganya dalam tenggang waktu tertentu hingga diketahui pemiliknya. Māl Dhai' harta yang hilang dari pemiliknya yang disebabkan oleh faktor-faktor diluar kemampuan pemiliknya seperti dibawa banjir, angin badai atau sejenisnya. Kayu gelondongan seperti yang banyak terjadi baru-baru ini di Aceh pasca banjir dikategorikan Mal Dhai’ (bukan lughatah). Dalam hal ini, pemerintah punya otoritas menjaga harta tersebut hingga diketahui pemiliknya, jika tidak diketahui, maka pemanfaatannya dibawah kendali pemerintah dengan mempertimbangkan aspek maslahah 'ammah.
  5. Wajib memberikan kompesasi ganti rugi terhadap kayu yang mengendap di lahan masyarakat, dengan syarat jika pemilik kayu mengetahui keberadaan kayu tersebut tapi tidak segera mengambilnya. Kompensasi lain yang harus dibayar oleh pemilik kayu adalah masa evekuasi kayu dari masyarakat. Misalnya untuk mengevakuasi kayu tersebut dari lahan masyarakat dibutuhkan waktu 3 hari, maka wajib memberikan kompensasi (ujrah misil) untuk 3 hari tersebut.  






C. Referensi:

1. Definisi dan Perbedaan Harta Temuan (Luqathah) dan Harta Terlantar (Māl Dhai') 

A. Sulaiman bin Muhammad al Bujairimi, Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Khatib, Juz. 3, Hal. 273. Cet. Dar al Fikri.

فصل: في اللقطة وهي بضم اللام وفتح القاف وإسكانها لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قبل الإجماع الآيات الآمرة بالبر والإحسان

---------------------------

قوله: (لا يعرف الواجد مستحقه) أي وقد ضاع بنحو غفلة أو نوم فخرج ما طيرته الريح أو ألقته في دارك وما ألقاه هارب كذلك أو في حجر إنسان وودائع عندك لم تعرف صاحبها فإن ذلك أمانة شرعية كما قرره شيخنا العزيزي. ومن هذا جمل أثقله حمله فتركه صاحبه في البرية فالأمر في جميع ذلك لأمين بيت المال أي العادل وإلا تصرف فيه واجده بنفسه إن كان له استحقاق في بيت المال وإذا ظهر مالكه أخذه ووجب دفعه له ولو بعد سنين ولا رجوع لمن أنفق على مالكه فيما أنفقه أي بلا إذن ولا إشهاد. وقال مالك في الجمل المذكور: يرجع على مالكه بالنفقة وقال الإمام أحمد والليث يملكه من أخذه. اهـ. ق ل لأن الظاهر أن مالكه أعراض عنه.


B. Ibrahim al Bajuri, Hasyiah Bajuri 'ala Fathul qarib, Juz. 3, Hal. 183, Cet. Darul minhaj 

ومعناها شرعا : ما ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة أو نحوهما

---------------------------------

وقوله: ( ونحوهما ) أي كنوم وهرب وإعياء بعير تركه صاحبه وعجزه عن حمل ثقيل فألقاه بخلاف ما ضاع بغير ذلك كأن ألقت الريح ثوباً في داره أو ألقى في حجره من لا يعرفه كيساً وهو هارب أو مات مورثه عن ودائع لا يعرف ملاكها وما يلقيه البحر على الساحل من أموال الغرقى وما يوجد في عش الحدأة ونحوها فهو مال ضائع الأمر فيه لبيت المال فإن لم ينتظم صرفه في وجوه الخير بنفسه إن عرفها وهو مأجور على ذلك وإلا أعطاه لعدل يعرفها

C. Muhammad bin Musa al-Damiri, al-Najm al-Wahhaj fi Syarah al-minhaj, Juz. 6, Hal. 8, Cet. Dar al-Minhaj

والفرق بين اللقطة والمال الضائع: أن اللقطة الشيء الضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوهما وليس بمحرز فإن كان محرزًا كما إذا ألقت الريح ثوبًا في حجره أو ألقى إليه هارب كيسًا ولم يعرف من هو أو مات مورثه عن ودائع وهو لا يعرف ملاكها فهو ضائع يحفظ ولا يتملك.

D. Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib asy-Syarbini, Mughni al-Muhtāj, Juz. 3, Hal. 577, Cet. Dar al Kutub al Ilmiah

ﻭﻓﺮﻗﻮا ﺑﻴﻦﻫﺎ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎﻝ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﺑﺄﻥ اﻟﻀﺎﺋﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﺯا ﺑﺤﺮﺯ ﻣﺜﻠﻪ ﻛﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﻣﻮﺩﻉ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎﻟﻜﻪ، ﻭاﻟﻠﻘﻄﺔ ﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﺿﺎﺋﻌﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺮﺯ ﻭاﺷﺘﺮاﻁ اﻟﺤﺮﺯ ﻓﻴﻪ ﺩﻭﻧﻬﺎ ﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﻐﺎﻟﺐ ﻭﺇﻻ ﻓﻤﻨﻪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﺯا ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎء اﻟﻬﺎﺭﺏ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺤﺮﺯا ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻭﺟﺪ ﺩﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﺃﻫﻮ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻟﻤﻦ ﺩﺧﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﻔﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﻪ


E. Al-fiqhi al-Minhaji, Juz. 7, Hal. 99, Cet. Dar al-Qalam

اللقطة في اللغة بضم اللام وفتح القاف هي الشئ الملتقط أي المأخوذ من الأرض قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: (فالتقطه آل فرعون ... ) (القصص:۸) وفي اصطلاح الشرع: هي مال أو اختصاص محترم وجد في مكان غير مملوك لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه.

---------------------------

فقولنا: (اختصاص) أي شئ لا يملك شرعاً، ولكن يمكن أن يدخل تحت اليد ويختصّ به مكلَّفٌ ما، كالكلب مثلاً. وقولنا: (محترم) صفة للمال والاختصاص أي أن يكون المال محترماً أي معتبراً شرعاً فنحو آلات اللهو والخمر والخنزير ليس بمال محترم، وكذلك مال الحربي. والاختصاص المحترم نحو كلب صيد او حراسة فإذا لم يكن كذلك فليس بمحترم. وقولنا: (لم يحرز) أي ليس عليه علامات الحفظ والإحراز وأنه وضع في هذا المكان لحفظه أو أن المكان غير محرز أي ليس مُحاطاً ولم يتخذ لحفظ الأشياء فيه.



2. Perbedaan Hukum Pemanfaatan Harta Temuan (Luqathah) dan Harta Terlantar (Māl Dhāi') 

A. Yahya Bin Syaraf Al Nawawi, Raudhatuth Thalibin Juz. 5, Hal. 405, Cet. Al Maktab al Islami

فصل يشترط في اللقطة ثلاثة شروط غير ما سبق. أحدها: أن تكون شيئا ضاع من مالكه لسقوط، أو غفلة، ونحوهما. فأما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره، أو ألقى إليه هارب كيسا، ولم يعرف من هو، أو مات مورثه عن ودائع، وهو لا يعرف ملاكها، فهو مال ضائع يحفظ، ولا يتملك. ولو وجد دفينا في الأرض فالقول في أنه ركاز، أو لقطة سبق في الزكاة. الثاني: أن يوجد في موات، أو شارع، أو مسجد. أما إذا وجد في أرض مملوكة، فقال المتولي: لا يؤخذ للتملك بعد التعريف، بل هو لصاحب اليد في الأرض، فإن لم يدعه، فلمن كانت في يده قبله وهكذا إلى أن ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه حينئذ يكون لقطة. الثالث: أن يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب وفيها مسلمون. أما إذا لم يكن فيها مسلم فما يوجد فيها غنيمة خمسها لأهل الخمس والباقي للواجد، ذكره البغوي وغيره.


B. Abu Yahya Zakariya Al Anshari, Asna Al-mathalib, Juz. 2, Hal. 490, Cet. Dar al Kutub al Ilmiah

(فصل: لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة) عنه أو نحوهما (وكان في أرض غير مملوكة) كموات وشارع ومسجد (و) في (بلد فيه مسلمون) بأن يكون ببلاد الإسلام أو بدار الحرب وفيها مسلمون وخرج بما قاله ما بينه بقوله (فإن ألقى هارب أو الريح ثوبا في حجره) مثلا (أو خلف مورثه وديعة وجهل المالك) كذلك (لم يتملكه بل يحفظ) لأنه مال ضائع (وما وجد في) أرض (مملوكة فلذي اليد) فيها فلا يؤخذ لتملكه بعد تعريفه. (فإن لم يدعه) ذو اليد فلمن كان ذا يد (قبله) وهكذا إلى أن ينتهي (إلى المحيي، ثم) إذا لم يدعه المحيي (يكون لقطة) كما مر بما فيه مع جوابه في زكاة الركاز وما وجد في دار الحرب ولا مسلم فيها. 



3. Ketentuan Mengambil Barang Yang Diacuhkan Pemiliknya

A. Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami, Fatawa kubra, Juz. 4, Hal. 249

(وسئل) نفعنا الله تعالى بعلومه عما لو لقي شيئا مطروحا وشك أهو معرض عنه فيأخذه أم لا فيتركه هل يحل له الأخذ أم لا ؟(فأجاب) رحمه الله تبارك وتعالى بأن الذي يتجه في ذلك أنه يراعى في ذلك القرائن الدالة في العادة على أن مثل ذلك الشيء المطروح مما يعرض عنه أو لا فإن اقتضت أنه مما يعرض عنه جاز أخذه والتصرف فيه كما يصرح به قول الروضة والأرجح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها ويصح تصرفه فيها بالبيع ونحوه وهذا ظاهر حال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يحك أنهم منعوا من أخذ شيء من ذلك والتصرف فيه اهـ



4. Hukum Mengambil Barang Orang Lain Saat Kondisi Dharurat 

A. Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtaj fi Syarh al-Minhaj, Hal. 393, Juz.9, Cet. al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra

(ولو وجد) مضطر (طعام غائب) ولم يجد غيره (أكل) وجوبا منه ما يسد رمقه فقط أو ما يشبعه بشرطه وإن كان معسرا للضرورة ولأن الذمم تقوم مقام الأعيان (وغرم) إذا قدر قيمته إن كان متقوما وإلا فمثله لحق الغائب وبحث البلقيني منع أكله إذا اضطر الغائب أيضا وهو يحضر عن قرب وهو متجه إن أراد بالقرب أن يكون بحيث يتمكن من زوال اضطراره بهذا دون غيره وغيبة ولي محجور كغيبة مستقل وحضوره كحضوره وله بيع ماله حينئذ نسيئة ولمعسر بلا رهن للضرورة.



5. Status Kayu Yang Dibawa Arus Banjir

A. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur al-Ba'alawi, Bughyatul Mustarsyidin, Hal. 198. Cet. Dki. 

حكم ما يلقيه البحر من الأموال والأخشاب ونحو الألات من كل ما دخل تحت يد مالك حكم المال الضائع إن توقع معرفة ملاكه عادة حفظ وجوبا عند أمين ولا وستحق آخذه جعلا__ أو أطلعه في سفينته فإن أيس من معرفة مالكه صرف مصرف بيت المال

B. Muhammad al Syathiri, syarah al Yaqut al Nafis, Hal. 506,

وذكر العلماء في المال الذي يحمله السيل ثم يلقيه بأرض إنسان قالوا إنه مال ضائع لكن الغريب أن الحسن البصري يقول من وجده ولم يعرف مستحقه يملكه.


C. Sulaiman bin Umar, Hasyiah Jamal, Juz. 3, Hal. 602, Cet. Dar al-Fikri

(فرع) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمساغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل أم غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره أو حجره، وقد تقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال انتهى ع ش على م ر



6. Kompensasi Kayu yang dibawa Banjir Untuk Masyarakat

A. Syamsuddin al-Ramli, Nihayah al-Muhtaj, Jld. 5, Hal. 141, Cet. Dar al-Fikri

(وَلَوْ) (حَمَلَ السَّيْلُ) أَوْ نَحْوُ الْهَوَاءِ (بَذْرًا) بِمُعْجَمَةٍ: أَيْ مَا سَيَصِيرُ مَبْذُورًا وَلَوْ نَوَاةً أَوْ حَبَّةً لَمْ يُعْرِضْ عَنْهَا مَالِكُهَا (إلَى أَرْضٍ) لِغَيْرِ مَالِكِهِ (فَنَبَتَ فَهُوَ) أَيْ النَّبَاتُ (لِصَاحِبِ الْبَذْرِ) لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ تَحَوَّلَ إلَى صِفَةٍ أُخْرَى فَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ، وَيَجِبُ رَدُّهُ إلَيْهِ إنْ حَضَرَ وَعَلِمَهُ، وَإِلَّا فَلِلْحَاكِمِ لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ. أَمَّا مَا أَعْرَضَ عَنْهُ مَالِكُهُ وَهُوَ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِإِعْرَاضِهِ لَا كَمَحْجُورِ سَفَهٍ فَهُوَ لِرَبِّ الْأَرْضِ إنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِ مَالِكِهِ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ الْإِعْرَاضِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ سَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي قُبَيْلَ الْأُضْحِيَّةِ جَوَازُ أَخْذِ مَا يَلْقَى مِمَّا يُعْرِضُ عَنْهُ غَالِبًا، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ يَمْلِكُهُ مَالِكُ الْأَرْضِ هُنَا وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقْ إعْرَاضُ الْمَالِكِ، وَحِينَئِذٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا يَعْلَمَ عَدَمَ إعْرَاضِهِ لَا أَنْ يَعْلَمَ إعْرَاضَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ كَلَامُهُمْ هُنَا خِلَافَ ذَلِكَ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى قَلْعِهِ) لِانْتِفَاءِ إذْنِ الْمَالِكِ فِيهِ فَصَارَ شَبِيهًا بِمَا لَوْ انْتَشَرَتْ أَغْصَانُ شَجَرَةِ غَيْرِهِ إلَى هَوَاءِ دَارِهِ فَإِنَّ لَهُ قَطْعَهَا، وَلَا أُجْرَةَ لِمَالِكِ الْأَرْضِ عَلَى مَالِكِ الْبَذْرِ لِمُدَّتِهِ قَبْلَ الْقَلْعِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا كَمَا فِي الْمَطْلَبِ لِعَدَمِ الْفِعْلِ مِنْهُ وَمِنْ ثَمَّ أُجْبِرَ عَلَى تَسْوِيَةِ الْحُفَرِ الْحَاصِلَةِ بِالْقَلْعِ لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ. وَالثَّانِي لَا يُجْبَرُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ بِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَعِيرِ

_______________________

Syabramalasi 

(قَوْلُهُ: قَبْلَ الْقَلْعِ) مَفْهُومُهُ الْوُجُوبُ لِمُدَّةِ الْقَلْعِ اهـ سم عَلَى حَجّ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُلْحَقَ بِمُدَّةِ الْقَلْعِ مَا لَوْ تَمَكَّنَ مِنْ الْقَلْعِ وَأَخَّرَهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَخَّرَ مَعَ التَّمَكُّنِ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ 



7. Definisi Kawasan Ekosistem Khusus/Hutan Lindung

A. Al-Maushu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Hal. 246, Juz. 2, Cet. Wizarah al-Auqaf wa al-Syuūn al-Islamiyyah

الحمى لغة: ما منع الناس عنه واصطلاحا: أن يمنع الإمام موضعا لا يقع فيه التضييق على الناس للحاجة العامة لذلك لماشية الصدقة والخيل التي يحمل عليها. وقد كان للرسول أن يحمي لنفسه وللمسلمين لقوله في الخبر: لا حمى إلا لله ولرسوله لكنه لم يحم لنفسه شيئا وإنما حمى للمسلمين فقد روى ابن عمر قال: حمى النبي النقيع لخيل المسلمين.


8. Konsep Luqatah Dalam Mazhab Non Syafi'i

A. Burhanuddin Muhammad bin Ibrahim bin Muflih Al-hanbali, al-Mubda' Syarh al-Muqna', Juz. 6, Hal. 357, Cet. Rakaaiz lil nasyri wa al-tauzi', Kuwait.

(باب اللقطة)

حكي عن الخليل: اللقطة بضم اللام، وفتح القاف: الكثير الالتقاط، وحكى عنه في «الشرح»: أنها اسم للملتقط؛ لأن ما جاء على فعلة فهو اسم الفاعل؛ كالضحكة، والهمزة، واللمزة، وبسكون القاف: ما يلتقط.وقال الأصمعي والفراء: هي بفتح القاف اسم للمال الملتقط. ويقال فيه أيضا: لقاطة، بضم اللام، ولقط، بفتح اللام والقاف.(وهي المال الضائع من ربه)، هذا بيان لمعنى اللقطة شرعا، قال بعضهم: وهي مختصة بغير الحيوان، وتسمى ضالة. والأصل فيها: ما روى زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي ﷺ عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه»، وسأله عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»، وسأله عن الشاة، فقال: «خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» متفق عليه. ولها أركان ثلاثة: أحدها: المال الضائع. الثاني: الالتقاط. الثالث: الملتقط، وهو كل من يصح اكتسابه بالفعل، من اصطياد ونحوه.(وتنقسم ثلاثة أقسام): (أحدها: ما لا تتبعه الهمة)؛ أي: همة أوساط الناس، ولو كثر؛(كالسوط)، وهو الذي يضرب به.

B. Alauddin Abu Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, Al-inshaf fi ma'rifati al-rajihi min al-Khilaf, Juz. 6, Hal. 399, Cet. Dar Ihya al-Turast al-Arabi, Beirut.

[باب اللقطة]

 فائدة:قوله(وهي المال الضائع من ربه).هو تعريف لمعناها الشرعي.وكذا قال غيره.قال الحارثي:وعلى هذا سؤالان. أحدهما:قد يكون الملتقط غير ضائع.كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه.ومنه المال المدفون والشيء الذي يترك ثقة به، كأحجار الطحن، والخشب الكبار. والثاني: أنهم اختلفوا في التقاط الكلب المعلم. فعلى القول بالتقاطه: يكون خارجا عما ذكر. ومن قال من الأصحاب لا يلتقط: إنما قال لأجل كونه ممتنعا بنابه. لا لأنه غير مال. قال الحارثي: ويعصم من السؤال: أن يضاف إلى الحد «ما جرى مجرى المال». قوله (وتنقسم ثلاثة أقسام. أحدها: ما لا تتبعه الهمة) .يعني: همة أوساط الناس، ولو كثر. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب. جزم به في الوجيز، وغيره. وقدمه في الفروع، وغيره. ومثله المصنف (بالسوط والشسع والرغيف) . ومثله في الإرشاد، وتذكرة ابن عقيل، والهداية، والمذهب، والمستوعب. وجماعة: بالتمرة والكسرة، وشسع النعل. وما أشبهه. ومثله في المغني «بالعصا والحبل» وما قيمته كقيمة ذلك. قال الحارثي «ما لا تتبعه الهمة» نص الإمام أحمد - رحمه الله - في رواية عبد الله، وحنبل: أنه ما كان مثل التمرة، والكسرة، والخرقة، وما لا خطر له. فلا بأس. وقال في رواية ابن منصور: الذي يعرف من اللقطة: كل شيء، إلا ما لا قيمة له.

C. Manshur bin Yunus al-Bahuti al- Hanbali, Kasyaf al-Iqna' 'an iqna', Juz. 9, Hal 490-49, Cet. Wazaratu al-'Adl.

باب اللقطة.

(وهي اسم لما يلتقط، من مال) ضائع (أو مختص ضائع) كالساقط من ربه بغير علمه (وما في معناه) أي: معنى الضائع، كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها، كالحربي إذا ضل الطريق، فوجده إنسان فأخذه، ملكه، وتقدم (٤) (يلتقطه غير ربه) فإن التقطه ربه، لم يسم لقطة عرفا. والأصل في اللقطة: ما روى زيد بن خالد الجهني، قال: "سئل النبي - ﷺ - عن لقطة الذهب والورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب» متفق عليه.

وأركانها ثلاثة: ملتقط، وملقوط، والتقاط. (وينقسم) المال الضائع ونحوه (ثلاثة أقسام:أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس) قال في «القاموس»: الهمة، بالكسر وتفتح: ما هم به من أمر ليفعل (كالسوط) ما يضرب به، وفي «شرح المهذب»: هو فوق القضيب ودون العصا، وفي المختار: هو سوط لا ثمرة له (والشسع) أحد سيور النعل الذي يدخل بين الإصبعين (والرغيف والكسرة، والتمرة، والعصا ونحو ذلك) كالخرقة، والحبل، وما لا خطر له.

D. Ibnu Rusydi al-Hafiid, Bughyatul Muqtasid Syarh Bidayatul Mujtahid, Jld. 14, Hal. 8360

[كتاب اللقطة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (والنظر في اللقطة في جملتين؛ الجملة الأولى: في أركانها. والثانية: في أحكامها). هذا كتاب جديد، عنون له بـ (كتاب اللقطة)، والمشهور أن يقال (اللقطة) بالفتح، وهناك من يقول (اللقطة)، ويراد بها: المال أو العروض الذي ضاع من صاحبه فأخذه غيره.أما إن كانت في حيوان فتسمى (ضالة).

E. Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Maliki al-Qurafi, al-Zakhiirah, Jld 9, Hal. 89, Cet. Dar al-Gharabi al-Islami, Beirut.

(الفصل الأول في الالتقاط)

في الجواهر هو أخذ مال ضائع ليعرفه سنة ثم يتصدق به أو يتملكه إن لم يظهر مالكه بشرط الضمان إذا ظهر المالك قال اللخمي وهو واجب ومستجبومحرم ومكروه بحسب حال الملتقط والوقت وأهله ومقدار اللقطة فإن كان الواجد مأمونا ولا يخشى السلطان إذا نشدها وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليهم منهم ولها قدر فأخذها وتعريفها مستحب وهذا صفة حال السائل لرسول الله - ﷺ - فقال خذها ولأنها أحوط لصاحبها خوفا أن يأخذها من ليس بمأمون ولا ينتهي إلى الوجوب لأنها بين قوم أمناء وبين غير الأمناء أخذه لها واجب لأن حرمة المال كحرمة النفس وصون النفس واجب فكذلك الأموال ولنهيه - ﷺ - عن إضاعة المال وإن كان السلطان غير مأمون إذا نشدت أخذها أو الواجد غير أمين حرم أخذها لأنه تسبب لضياع مال المسلم وإن حقيرة كره أخذها لأن الغالب عدم المبالغة في تعريف الحقير وعدم الاحتفال به هذا أصل المسألة.



9. Devinisi Dharurah (Emergensi)

A. Majmu‘ah min al-Mu’allifīn, al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Jld. 28, Hal. 191, Cet. Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah, Kuwait.

 الضرورة في اللغة: اسم من الاضطرار، والاضطرار: الاحتياج الشديد. تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذا، وقد اضطر فلان إلى كذا وكذا. وعرفها الجرجاني: بأنها النازل مما لا مدفع له. وهي عند الفقهاء: بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعا أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. الألفاظ ذات الصلة الحاجة:

الحاجة في اللغة: تطلق على الافتقار، وعلى ما يفتقر إليه. واصطلاحا: هي كما عرفها الشاطبي ما يفتقر إليه من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة. قال الزركشي وغيره: والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك، غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرم. والفرق بين الحاجة والضرورة، أن الحاجة وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة، ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الهلاك.

B. Majmu‘ah min al-Mu’allifīn, at-Taysīr fī al-Fatwā: Ḍawābiṭ wa Ṣuwar ‘Amaliyyah, Majallat al-Bayān,hlm. 21

‎والضرورة تطلق عند الفقهاء على خوف التلف، وبلوغ الإنسان حَدًّا إن لم ‎يتناول الممنوع هلك أو قارب، أو خوف الموت. ‎فهي أمرٌ زائد على المشقة؛ فالمشقة: تعبٌ وإعياء، لكنه لا يؤدي لتلف ‎البدن أو بعضه أو إلحاق الضرر بالعقل أو العرض. ‎أما الضرورة فقد عرِّفت بأنها: الحالة التي تطرأ على الإنسان؛ بحيث لو لم ‎تُرَاعَ لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضرورية. ‎والمصالح الضرورية هي: حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض.




10. Ketentuan Harta yang Diacuhkan (I'radh dari Pemiliknya)

A. Syamsuddin Muhammad bin Abil ‘Abbas Ahmad bin Hamzah Syihabuddin ar-Ramli, Nihâyatul Muhtâj ilâ Syarhil Minhâj, Juz. 8, Hal. 129, Cet. Dar al-Fikri 

ولو حمل السيل أو نحو الهواء بذرا بمعجمة أي ما سيصير مبذورا ولو نواة أو حبة لم يعرض عنها مالكها إلى أرض لغير مالكه فنبت فهو أي النبات لصاحب البذر لأنه عين ماله تحول إلى صفة أخرى فلم يزل ملكه عنه ويجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فللحاكم لأنه مال ضائع أما ما أعرض عنه مالكه وهو ممن يعتد بإعراضه لا كمحجور سفه فهو لرب الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض واعلم أنه سيعلم مما يأتي قبيل الأضحية جواز أخذ ما يلقى مما يعرض عنه غالبا ويؤخذ منه أن ما هنا كذلك يملكه مالك الأرض هنا وإن لم يتحقق إعراض المالك وحينئذ فالشرط أن لا يعلم عدم إعراضه لا أن يعلم إعراضه وإن أوهم كلامهم هنا خلاف ذلك

B. Sulaiman bin Umar bin Manshur al-‘Ajili al-Azhari, Futûhât al-Wahhâb bi Taudhîh Syarh Manhaj ath-Thullâb, Juz. 5, Hal. 245, Cet. Dar al-Fikri

ولو أخذ جلد ميتة أعرض عنه صاحب ودبغه ملكه ويزول اختصاص المعرض عنه ولو وجد درة غير مثقوبة في جوف سمكة ملكها الصائد لها من بحر الدر إن لم يبعها فإن باعها فللمشتري تبعا لها كما نقله في الروضة عن التهذيب وهو المعتمد فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها وإلا فلُقطة وقوله ويحل أخذ كسر الخبز أي ولو كان الآخذ غير مميز ولم يأمره غيره بذلك ويملكه بأخذه وحيث أمره غيره ملكه الآمر وإن أذن إذنا عاما كأن قال له التقط من السنابل ما وجدته أو تيسر لك وتراخى فعل المأذون له عن إذن الآمر ولو أذن له أبواه مثلا كان ما التقطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الآخذ لنفسه وقوله أعرض عنه صاحبه فإن لم يعرض عنه ذو اليد لم يملكه الدابغ له ولا شيء له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم

C. Zainuddin Ahmad bin ‘Abdul ‘Aziz bin Zainuddin bin ‘Ali bin Ahmad al-Ma‘bari al-Malibari al-Hindi, Fath al-Mu‘în bi Syarh Qurrat al-‘Ayn bi Muhimmât ad-Dîn, Juz. 1, Hal. 444, Cet. Dar Ibn Hazm

ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف. ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار. قال في المجموع: ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له.


Posting Komentar

0 Komentar