- Jika belum tampak padanya bentuk manusia (biasanya dibawah 4 bulan), maka menurut pendapat yang kuat tidak wajib apapun terjadap mayat tersebut, namun disunatkan dibalut dengan kain dan dikuburkan. Pendapat yang lain menyatakan bahwa kedua hal ini wajib.
- Jika telah tampak padanya bentuk manusia (biasanya setelah 4 bulan), maka jika tidak ada tanda-tanda hidup (bergerak atau bersuara), maka hanya wajib dikafankan dan dikuburkan, tidak boleh dishalatkan. Sedangkan bila ada tanda kehidupan maka juga wajib dimandikan dan dishalatkan sama seperti mayat dewasa.
- Bila telah sampai umur 6 bulan, menurut pendapat Imam Ramli yang diikuti oleh Khatib Syarbainy berlaku sama dengan mayat dewasa lain. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar sama dengan mayat bayi yang berumur 4 bulan (rinciannya seperti poin no. 2)
1. Hasyiah i`anatuth Thalibin jilid 2 hal 123 Cet. Haramain
( ووري ) أي ستر بخرقة ( سقط ودفن ) وجوبا كطفل كافر نطق بالشهادتين ولا يجب غسلهما بل يجوز وخرج بالسقط العلقة والمضغة فيدفنان ندبا من غير ستر ولو انفصل بعد أربعة أشهر غسل وكفن ودفن وجوبا ( فإن اختلج ) أو استهل
( قوله وجوبا ) مرتبط بكل من ووري ودفن أي ووري وجوبا ودفن وجوبا
وحاصل ما أفاده كلامه فيه أنه إذا انفصل قبل أربعة أشهر يكفن ويدفن وجوبا وإن انفصل بعد أربعة أشهر فإن لم يختلج ولم يصح بعد انفصاله غسل وكفن ودفن وجوبا من غير صلاة عليه وإن اختلج أو استهل بعد ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن وجوبا والذي ذكره غيره أنه في الحالة الأولى لا يجب شيء وإنما يندب الستر والدفن وعبارة فتح الجواد مع الأصل ووري أي ستر بخرقة سقط بتثليث أوله ودفن وجوبا فيهما إن وجب غسله وإلا فندبا خلافا لما يوهمه كلامه وخرج به العلقة والمضغة فيدفنان ندبا من غير ستر وعلم من قولي وإلا فندبا أن محل ندب ذينك ما إذا انفصل لدون أربعة أشهر لأنه حينئذ لا يجب غسله كما أفاده قوله وإذا انفصل لأربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه غسل وكفن ودفن وجوبا مطلقا ثم له حالان فإن لم تظهر أمارة الحياة بنحو اختلاج لم تجز الصلاة أو ظهرت كأن اختلج أو تحرك بعد انفصاله صلى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه
وإناطة ما مر بالأربعة ودونها جري على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وإلا فالعبرة إنما هي بظهور خلقه وعدم ظهوره فعلم أنه إن علمت حياته أو ظهرت أمارتها وجب الجميع وإلا وجب ما عدا الصلاة إن ظهر خلقه وإلا سن ستره ودفنه اهـــ
وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير اهـــ
ومثله في التحفة والمغنى إذا علمت ذلك تعلم أن ما جرى عليه المؤلف في الحالة الأولى طريقة ضعيفة ( قوله كطفل كافر ) أي تبعا لأبويه أي فيجب ستره ودفنه ( قوله ولا يجب غسلهما ) أي السقط والطفل الكافر الذي نطق بالشهادتين ( قوله وخرج بالسقط العلقة والمضغة ) أي لأنهما لا يسميان ولدا والسقط هو الولد إلخ كما مر ( قوله فيدفنان ) أي العلقة والمضغة ( قوله ولو انفصل بعد أربعة أشهر ) أي ولم يختلج أو يستهل بقرينة ما بعده سواء نزل بعد تمام أشهره أو قبله على ما ذهب إليه ابن حجر وذهب الجمال الرملي وأتباعه وكذلك الخطيب الشربيني إلى أن النازل بعد تمام ستة أشهر ليس بسقط فيجب فيه ما يجب في الكبير سواء علمت حياته أم لا ونقله في النهاية عن إفتاء والده وعليه تعريف السقط المار
2. Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal 495 Cet. Dar Fikr
(والسقط) بتثليث السين من السقوط وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره، وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهره وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها، وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد - رحمه الله تعالى - وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واستثنوا منه ما استثنوه والاستثناء معيار العموم، ولا يشمل هذا قول ابن الوردي كغيره في السقط فصاعدا لما مر من أن هذه لا يسمى سقطا خلافا للشيخ في فتاويه، وزعم أن ذلك لا يجدي وأنه يتعين حمله على أنه لا يسماه لغة غير صحيح وقد علم مما قررناه استواء هذا الحكم بمن علمت حياته المشار إليها بقوله (إن استهل) أي صاح (أو بكى ككبير) فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن لتيقن موته بعد حياته (وإلا) أي وإن لم يستهل ولم يبك (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) أو تحرك (صلي عليه في الأظهر) لاحتمال حياته بهذه القرينة الدالة عليها وللاحتياط
والثاني لا لعدم تيقنها أما دفنه وغسله فواجب قطعا (وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح (لم يصل عليه) قطعا لعدم الأمارة (وكذا إن بلغها) أي الأربعة الأشهر التي هي مائة وعشرون يوما لا يصلى عليه وجوبا ولا جوازا (في الأظهر) لعدم ظهور حياته فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفارقت الصلاة غيرها بأنه أوسع بابا منها ولأنه لم يثبت له حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر يغسل ولا يصلى عليه واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء.نعم يسن ستره بخرقة ودفنه، وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه أمارة الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة، أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه أمارة الحياة فكالكبير
3. Tuhfatul Muhtaj jilid 3 hal 162 Cet. Dar Fikr
(والسقط) بتثليث أوله من السقوط (إن) علمت حياته كأن (استهل) من أهل: رفع صوته (أو بكى) بعد انفصاله كذا قيد به بعضهم وليس في محله لأن هذا مستثنى من أنه إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل كله وكذا حز رقبته حينئذ فيقتل حازه وفي الروضة وغيرها أخرج رأسه وصاح فحزه آخر قتل لأنا تيقنا بالصياح حياته وما عدا هذين فحكمه فيه حكم المتصل (ككبير) للخبر الصحيح على كلام فيه «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه» (وإلا) تعلم حياته (فإن ظهرت أمارة الحياة كاختلاج) اختياري (صلي عليه) وجوبا (في الأظهر) لاحتمال الحياة بظهور هذه القرينة عليها ويغسل ويكفن ويدفن قطعا
(وإن لم تظهر) أمارة الحياة (ولم يبلغ أربعة أشهر) حد نفخ الروح فيه (لم يصل عليه) أي لم تجز الصلاة عليه لأنه جماد ومن ثم لم يغسل (وكذا إن بلغها) وأكثر منها كما صرحوا به في قولهم فإن بلغ أربعة أشهر
0 Komentar