Ciri-ciri Khunsa Musykil dan Khuntsa Wadhih

Ciri-ciri Khunsa Musykil dan Khuntsa WadhihDalam kitab fiqih setiap masalah yang berkaitan dengan jenis kelamin tak luput dari masalah khunsa. Salah satu yang telah ma`ruf dikalangan para santri bahwa khunsa ada yang disebut khunsa wadhih dan ada pula yang disebut khunsa musykil.

Pertanyaan:
Bagaimanakah katagori seseorang dikatakan khunsa wadhih atau musykil?

Jawab:
Khunsa wadhih adalah khunsa yang telah jelas dihukumi kepada salah satu jenis perempuan atau laki-laki. Sedangkan khunsa musykil adalah khunsta yang belum jelas haukum status kelaminnya, laki-laki ataukah perempuan. Dalam kitab klasik bila diitlaqkan kalaimat khunsta maka yang dimaksud adalah khuntsa musykil.
Khunsa musykil terbagi dua:

1. Khunsa yang memiliki dua alat kelamin, alat kelamin pria dan wanita.
2. Khunsa yang hanya memilki lubang yang tidak berbentuk alat kelamin pria dan wanita.

1. Khunsa yang memiliki dua alat menjadi wadhih dengan beberapa kriteria:

1) Kencing
  • Bila kencing dengan kelamin laki-laki maka dia laki-laki, sedangkan bila kencing dengan kelamin wanita maka dia wanita.
  • Bila ia kencing dengan dua alat secara bersamaan baik permulaan dan habisnya serta kadarnya maka tidak menjadi satu pertanda.
  • Bila kencing dengan kedua alat kelamin maka dii`tibarkan (diterima) adalah yang lebih terdahulu jika habis secara bersamaan. Sedangkan bila dimulai secara bersamaan maka yang dii`tibarkan adalah yang terakhir selasai. Jika terdahulu salah satu dan tertakhir yang lain maka yang diiktibar adalah yang terdahulu.
  • Tidak ada satu pertanda pada banyak atau sedikitnya kencing yang keluar, demikian juga sifat keluarnya, seperti sifat kencing wanita atau laki-laki.


2) Mani
Mani juga bisa menjadi pertanda untuk wadhihnya seorang khunsa apabila mani tersebut keluar ketika telah sampai waktu memungkinkan adanya mani yaitu ketika bernajak usia 10 tahun sebagaimana tersebut dalam kitab Hawy Kabir. Ketentuan pada mani yaitu:
  • Jika keluar mani dari kelamin laki-laki maka dihukumi sebagai laki-laki.
  • Jika keluar mani dari kelamin wanita maka dihukumi sebagai wanita.

3) Haidh
Keluar haid secara berulang-ulang sampai beberapa kali maka dipastikan bahwa khunsa tersebut adalah seorang wanita.

4) Melahirkan
Dengan melahirkan maka dipastikan dia sebagi wanita, tanda melahirkan lebih didahulukan dari semua kriteria lainnya.

5) Tiada berhaidh pada waktunya
Hal ini menunjuki bahwa ia laki-laki. Tanda ini dijadikan pentunjuk ketika terjadi kesamaan pada kencing

6) Menghamili orang lain
Bila terjadi kontradiksi antara hamil dan menghamili orang lain maka lebih didahulukan hamil sehingga ia tetap dihukumi sebagi wanita.

7) Kecendungan suka pada lawan jenis
Kecendrungan kepada lawan jenis menjadi tanda untuk wadih menempati urutan terakhir, bila tidak diperdapatkan tanda-tanda yang lain.
  • Bila ia lebih condong suka kepada laki-laki maka ia wanita sedangkan bila ia condong kepada wanita maka ia laki-laki.
  • Sedangkan bila ia condong suka keduanya atau pada satu waktu condong kepada laki-laki dan pada waktu yang lain condong kepada perempuan maka ia musykil.

8) Dhahir keberanian dan kesabaran menghadapi musuh
Maka ia dihukumi sebagai laki-laki sebagaimana disebutkan oleh Imam Asnawy.

Adapun sifat-sifat berupa adanya jenggot, buah dada, adanya ASI, kurang rusuk menurut pendapat yang kuat tidak dapat dijadikan sebagai pertanda.

2. Khunsa yang hanya memiliki satu lubang yang tidak menyerupai alat kelamin pria atau wanita maka keadaanya dihukumi musykil ditawaqufkan hingga ia baligh, maka ketika ia telah balidh maka dapat wadhih dengan :
  •  Memperhatikan kecendungannya pada lawan jenis.
  • Menurut Imam Asnawy dengan memperhatikan sifat mani, bila maninya bersifat laki-laki maka dia dihukumi sebagai laki-laki, dan bila maninya bercorak wanita maka ia dihukumi wanita.

Adapun Nash Kitab Tuhfatul Muhtaj jilid 6 hal cet. Dar Fikr:

وأما من له ثقبة فهو مشكل أبدا

Ini adalah termasuk salah satu dari beberapa masalah dalam kitab Tuhfahtul Muhtaj yang berbeda dengan pendapat yang manqul dalam mazhab sebagaimana disebutkan oleh Imam Sulaiman Kurdy dalam kitab Fawaid Madaniyah. Adapun yang kuat dalam mazhab adalah sebagaimana penjelasan yang telah lalu bahwa Khunsa yang hanya memiliki satu lubang yang tidak menyerupai alat kelamin pria atau wanita maka keadaanya dihukumi musykil dan ditawaqufkan hingga ia baligh.

Referensi:
1. Raudhatuth Thalibin 1 hal 188 cet. Dar Kutub Ilmiyah

فرع في بيان الخنثى المشكل لزوال إشكاله صور
منها خروج البول فإن بال بفرج الرجال وحده فهو رجل أو بفرج النساء فامرأة فإن بال بهما فوجهان أحدهما لا دلالة فيه وأصحهما يدل للسابق إن اتفق انقطاعهما وللمتأخر إن اتفق ابتداؤهما فإن سبق واحد وتأخر آخر فللسابق فإن اتفقا فيهما وزاد أحدهما أو زرق بهما أو رشش فلا دلالة على الأصح وعلى الثاني يعمل بالكثرة ويجعل بالتزريق رجلا وبالترشيش امرأة فإن استوى قدرهما أو زرق بواحد ورشش بآخر فلا دلالة ومنها خروج المني والحيض في وقتهما فإن أمنى بفرج الرجال فرجل أو بفرج النساء أو حاض فامرأة بشرط تكرره فإن أمنى منهما فوجهان أحدهما لا دلالة والأصح أنه إن أمنى منهما بصفة مني الرجال فرجل أو بصفة مني النساء فامرأة فإن أمنى من أحدهما بصفة ومن الآخر بالصفة الأخرى فلا دلالة وحكي وجه أنه لا دلالة في المني مطلقا وهو شاذ ومنها خروج الولد وهو يفيد القطع بالأنوثة فيقدم على جميع العلامات ولو تعارض البول بالحيض أو المني فالأصح لا دلالة والثاني يقدم البول ومنها نبات اللحية ونهود الثدي وتفاوت الأضلاع والصحيح أنه لا دلالة فيها والثاني اللحية تدل أو نقصان ضلع من الجانب الأيسر للذكورة والنهود وتساوي الأضلاع للأنوثة ولا يدل عدم اللحية والنهود في وقتهما على الأنوثة والذكورة بلا خلاف ومنها الميل فإذا قال أميل إلى النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة بشرط العجز عن الأمارات السابقة فإنها مقدمة على الميل ولا يرجع إليه إلا بعد بلوغه وعقله وفي وجه يقبل قول المميز ثم يتعلق باختياره فروع أحدها إذا بلغ ووجد من نفسه أحد الميلين لزمه أن يخبر به فإن أخر عصى
الثاني يحرم عليه أن يخبر بالتشهي وإنما يخبر عما يجده الثالث إذا قال أميل إليهما أو لا أميل إلى واحد منهما استمر الإشكال الرابع إذا أخبر بميل لزمه ولا يقبل رجوعه إلا أن يخبر بالذكورة ثم يلد أو يظهر به حمل فيبطل قوله كما لو حكم بشىء من العلامات الظاهرة ثم ظهر الحمل فإن ذلك يبطل الخامس لو حكمنا بقوله ثم ظهرت علامة غير الحمل فيحتمل أن يرجع إليها ويحتمل أن يبقى على قوله قلت الاحتمال الثاني هو الصواب وظاهر كلام الأصحاب قال أصحابنا وإذا أخبر بميله عملنا به فيما له وعليه ولا نرده لتهمة كما لو أخبر صبي ببلوغه للامكان والله أعلم

2. Tuhfatul Muhtaj 6 hal 447 Cet. Dar Fikr

وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحد نعم لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان إذ هو الذي يمكن اتضاحه وإشكاله وأما من له ثقبة فهو مشكل أبدا فلا يصح نكاحه ولا يعمل بواحدة من البينتين فعن النص يقسم المال بينهما وعليه يمكن اجتماع الكل

3. Tuhfah dan Hasyiah Syarwani 6 hal 491 cet. Dar Fikr

(والخنثى المشكل) وهو من له آلتا الرجل والمرأة، وقد يكون له كثقبة الطائر
(قوله من له آلتا الرجل والمرأة) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر، ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اهـ ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدهما مع وجود شيء من العلامات السابقة؛ لأنها محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في إخباره اهـ.
(قوله: وقد يكون كثقبة الطائر) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة وإلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اهـ ابن الجمال عبارة المغني ولا يتحصل ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين اهـ.

4. Asybah wan Nadhair hal 176 cet. Haramain

قال النووي : الخنثى ضربان : ضرب له فرج المرأة و ذكر الرجل و ضرب ليس له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج و لا تشبه فرج واحد منهما
فالأول : يتبين أمره بأمور :
أحدها : البول فإن بال بذكر الرجال و حده فرجل أو بفرج النساء فامرأة أو بهما اعتبر بالسابق إن انقطعا معا و بالمتأخر إن ابتدأ معا فإن سبق واحد و تأخر آخر اعتبر بالسابق فإن اتفقا فيهما فلا دلالة في الأصح و لا ينظر إلى كثرة البول من أحدهما و لا إلى التزريق بهما أو الترشيش
الثاني و الثالث : خروج المني و الحيض في وقت الإمكان فإن أمنى بالذكر فرجل أو الفرج أو حاض فإمرأة بشرط أن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به و لا يتوهم كونه اتفاقيا كذا جزم به الشيخان قال الأسنوي : و سكوتهما عن ذلك في البول يقتضي عدم اشتراطه فيه و المتجه استواء الجميع في ذلك قال : و أما العدد المعتبر في التكرار فالمتجه الحاقه بما قيل في كلب الصيد بأن يصير عادة له فإن أمنى بهما فالأصح أنه يستدل به فإن أمنى نصفه مني الرجال فرجل أو نصفه مني النساء فامرأة فإن أمنى من فرج الرجال نصفه منهم و من فرج النساء نصفه منهن أو من فرج النساء نصفه مني الرجال أو عكسه ؟ فلا دلالة و كذا إذا تعارض بول و حيض أو مني بأن بال بفرج الرجال و حاض أو أمنى بفرج النساء و كذا إذا تعارض المني و الحيض في الأصح
الرابع : الولادة و هي تفيد القطع بأنوثته و تقدم على جميع العلامات المعارضة لها قال في شرح المهذب : و لو ألقى مضغة : و قال القوابل : إنه مبدأ خلق آدمي حكم به لان شككن دام الإشكال قال : و لو انتفخ بطنه و ظهرت أمارة حمل : لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل قال الأسنوي : و الصواب الاكتفاء بظهور الإمارة فقد جزم به الرافعي في آخر الكلام على الخنثى و تبعه عليه في الروضة و كذا في شرح المهذب في موضع أخر و هو الموافق الجاري على القواعد المذكورة في الرد بالعيب و تحريم الطلاق و استحقاق المطلقة النفقة و غير ذلك
الخامس : عدم الحيض في وقته علامة على الذكورة يستدل بها عند التساوي في البول : نقله الأسنوي عن الماوردي قال : و هي مسألة حسنة قل من تعرض لها :
السادس : إحباله لغيره نقله الأسنوي عن العدة لأبي عبد الله الطبري و ابن أبي الفتوح و ابن المسلم قال : و لو عارضه حبله قدم على إحباله حتى لو وطىء كل من المشكلين صاحبه فأحبله حكمنا بأنهما أنثيان و نفينا نسب كل منهما عن الآخر
السابع : الميل و يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة فإنها مقدمة عليه فإن مال إلى الرجل فامرأة أو إلى النساء فرجل فإن قال : أميل اليهما ميلا واحدا و لا أميل إلى واحد منهما فمشكل
الثامن : ظهور الشجاعة و الفروسية و مصابرة العدو كما ذكره الأسنوي تبعا لابن المسلم
التاسع إلى الثاني عشر : نبات اللحية و نهود الثدي و نزول اللبن و تفاوت الأضلاع في وجه و الأصح أنها لا دلالة لها
و أما الضرب الثاني ففي شرح المهذب عن البغوي : أنه لا يتبين إلا بالميل
قال الأسنوي : و يتبين أيضا بالمني المتصف بأحد النوعين فإنه لا مانع منه
قال : و أما الحيض فيتجه اعتباره أيضا و يحتمل خلافه لأن الدم لا يستلزم أن يكون حيضا و إن كان بصفة الحيض لجواز أن يكون دم فساد بخلاف المني

5. Hawi Kabir 14 hal 474 cet. Dar Fikr

قال الماوردي : قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الخنثى ، وذكرنا في كل موضع منه من أحكامه طرفا . والأصل فيه أن الله تعالى خلق الحيوان ذكورا وإناثا جمع بينهما في الشبه ليأنس الذكر بالإناث ، وفرق بينهما في آلة التناسل فجعل للرجل ذكرا وللمرأة فرجا ليجتمعا على الغشيان بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتماع فيمتزج البنيان في قرار الرحم ، وهو محل العلوق ليحفظ بالتناسل بقاء الخلق فمن أفرده بالذكر كان رجلا ، ومن أفرده بالفرج كان امرأة ، ومن جمع هذين العضوين : الذكر والفرج فهو الخنثى تعريفه ، سمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه ، مأخوذ من قولهم : تخنث الطعام والشراب إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشاركه طعم غيره ، ورجل مخنث لأنه شبه بالإناث في أقواله وأفعاله
فإذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوي الذكر والفرج منفعتين عامة وخاصة فالمنفعة العامة هي البول والمنفعة الخاصة هي غشيان التناسل ، فإذا اجتمع العضوان في الشخص الواحد فكان له ذكر وفرج لم يجز أن يكون ذكرا وأنثى ، ولم يجز أن يكون لا ذكرا ولا أنثى ، ولم يجز أن يكون بعضه ذكرا وبعضه أنثى ؛ لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقه ، وحفظ بها تناسل العالم ووجب أن يكون إما ذكرا وإما أنثى ، وقد اشتبه الأمر في الجمع بين الذكر الدال على كونه رجلا ، والفرج الدال على كونه امرأة ، فوجب أن يستدل عليه بالغالب الظاهر من منافعهما العلامات التي يستدل بها على الخنثى ، وهو البول فإن بال من الذكر كان رجلا وكان الفرج عضوا زائدا ، وأجري عليه حكم الرجال في جميع أحواله ، وإن بال من الفرج كان امرأة وكان الذكر عضوا زائدا ، وأجري عليها حكم النساء في جميع أحوالها ؛ لأن وجود منفعة العضو فيه دليل على أنه مخلوق له ، ولذلك : لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غلام ميت حمل إليه من الأنصار له ذكر وفرج فقال : ورثوه من حيث يبول وهذا الخنثى غير مشكل ، وإن كان يبول منهما فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه ، وجب أن يراعى أسبقهما بولا لقوته فيحكم به فإن استويا في السبق وجب أن يراعى آخرهما انقطاعا لغلبته فيحكم به فإن استويا في السبق والخروج فهو مشكل تعريفه .
وقال أبو حنيفة : يعتبر أكثرهما بولا فيحكم به ، وحكاه أبو القاسم الداركي على المذهب ، وأنكره سائر أصحابنا وجعلوه مشكلا فلو سبق بوله من أحدهما ، وتأخر انقطاعه من الآخر بقدر السبق ففيه وجهان : أحدهما : يحكم بالسبق . والثاني : قد استويا ، ويكون مشكلا ، فلو سبق بوله من أحدهما ، وكان قليلا وتأخر من الآخر ، وكان كثيرا ففيه ثلاثة أوجه : أحدهما : يحكم بالسابق منهما . والثاني : يحكم بأكثرهما . والثالث : يكون مشكلا ، فلو كان يبول من أحدهما تارة ، ومن الآخر تارة ، أو كان يسبق أحدهما تارة ويتأخر تارة ، اعتبر أكثر الحالتين منهما ، فإن استويا فهو مشكل . وقال بعض أصحابنا : اعتبر صفة البول فإن زرق فهو ذكر وإن رشش فهو أنثى .
وأنكر سائر أصحابنا هذا الاعتبار وجعلوه مشكلا ، فإذا عدم البيان من طريق المبال الذي هو الأعم من منفعتي العضوين وجب الرجوع إلى اعتبار المنفعة الخاصة ، وهي المني ، وذلك يكون عند البلوغ فإن أمنى من ذكره فهو رجل ، وإن أمنى من فرجه فهي امرأة ، وإن أمنى منهما فلا بيان فيه .
واختلف أصحابنا هل يعتبر بالحيض أم لا ؟ أى الخنثى في الحكم عليه بالذكورة وعدمها ؟ على وجهين : أحدهما : يعتبر بالحيض ؛ فإن حاض فهو أنثى ، وإن لم يحض فهو ذكر . والوجه الثاني : لا اعتبار بالحيض ، وإن اعتبر المني ؛ لأنهما يشتركان في المني ، ويختلفان في مخرجه فجاز أن يكون معتبرا كما يشتركان في البول ، ويختلفان في مخرجه ولا يشتركان في الحيض ، وقد يجوز أن يكون الدم ليس بحيض ، فإذا فات البيان من الذكر والفرج باعتبار البول والمني فلا اعتبار بعدهما بشيء من أعضاء الجسد وصفاته فلا تكون في اللحية دليل ؛ لأنها قد تكون لبعض النساء ، ولا تكون في الثدي واللبن ؛ لأنه قد يكون لبعض الرجال . وروي عن علي بن أبي طالب - عليه السلام - أنه اعتبر بعدد الأضلاع العلامات التي يستدل بها على الذكورة أو الأنوثة ؛ فإن أضلاع المرأة متساوية من الجانبين ، وأضلاع الرجل تنقص من الجانب الأيسر ، ضلعا لأجل ما حكي أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسر ، وبهذا قال حسن البصري وحكاه ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا
ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنه لا اعتبار بعدد الأضلاع لأمرين : أحدهما : أنه لو كان معتبرا لقدم على اعتبار المبال ؛ لأنه أصل ثابت في الخلقة . والثاني : ما حكي عن أصحاب التشريح وما توجد شواهده في البهائم بعد الذبح أن أضلاع الذكر والأنثى متساوية في اليمنى واليسرى ، وأنها أربعة وعشرون ضلعا من الجانبين وفي كل جانب منها اثنا عشر ضلعا خمسة منها تتلاقى ، وسبعة منها أضلاع الخلف وهي التي لا تتلاقى ، فإذا لم يزل إشكاله بالأمارات الظاهرة لتكافؤ دلائلها وجب أن يرجع إلى الأمارات الباطنة المركوزة في طبعه ، فإن الذكر مطبوع على ما ركبه الله تعالى فيه من شهوة الأنثى والأنثى مطبوعة على ما ركبه الله تعالى فيها من شهوة الرجال ، ليحفظ بالشهوة الغريزية بقاء التناسل

6. Majmuk Syarah Muhazzab 2 hal 496 Cet. Dar Kutub Ilmiyah

* واعلم أن الخنثى ضربان أحدهما وهو المشهور أن يكون له فرج المرأة وذكر الرجل: والضرب الثاني ان لا يكون له واحد منهما بل له ثقبة يخرج منها الخارج ولا تشبه فرج واحد منهما وهذا الضرب الثاني ذكره صاحب الحاوى والبغوى والرافعي وجماعات في كتاب الفرائض قال البغوي وحكم هذا الثاني انه مشكل يوقف أمره حتى يبلغ فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه من ذكورة وأنوثة فان أمني على النساء ومال اليهن طبعه فهو رجل وان كان عكسه فامرأة ولا دلالة في بول هذا.
وأما الضرب الاول فهو الذى فيه التفريع فمذهبنا انه إما رجل وإما امرأة وليس قسما ثالثا والطريق إلى معرفة ذكورته وأنوثته من أوجه :
منها البول فان بال بآلة الرجال فقط فهو رجل وان بال بآلة المرأة فقط فهو امرأة وهذا لا خلاف فيه فان كان يبول بهما جميعا نظر ان اتفقا في الخروج والانقطاع والقدر فلا دلالة فيه وان اختلفا في ذلك ففيه وجهان احدهما لا دلالة في البول فهو مشكل ان لم تكن علامة اخرى
والثاني وهو الاصح انهما ان كانا ينقطعان معا ويتقدم أحدهما في الابتداء فهو للمتقدم وان استويا في التقدم وتأخر انقطاع أحدهما فهو للمتأخر وان تقدم أحدهما وتأخر الآخر فهو للسابق على أصح الوجهين وقيل لادلالة وان استويا في الابتداء والانقطاع وكان أحدهما أكثر وزنا فوجهان أحدهما يحكم باكثرهما وهو نص الشافعي في الجامع الكبير للمزني وهو مذهب ابي يوسف ومحمد والثاني وهو الاصح لادلالة فيه وصححه البغوي والرافعي وغيرهما وقطع به صاحب الحاوى في كتاب الفرائض وإمام الحرمين هنا وهو مذهب ابي حنيفة والاوزاعي ولو زرق كهيئة الرجل أو رشش كعادة المرأة فوجهان أصحهما لادلالة فيه: والثانى يدل فعلى هذا ان زرق بهما فهو رجل وان رشش بهما فامرأة وان زرق باحدهما ورشش بالآخر فلا دلالة ولو لم يبل من الفرجين وبال من ثقب آخر فلا دلالة في بوله: ومنها المني والحيض فان امني بفرج الرجل فهو رجل وان امني بفرج المرأة أو حاض به فهو امرأة وشرطه في الصور الثلاث أن يكون في زمن امكان خروج المنى والحيض وأن يتكرر خروجه ليتأكد الظن به ولا يتوهم كونه اتفاقيا ولو امني بالفرجين فوجهان أحدهما لادلالة وأصحهما أنه ان امني منهما بصفة منى الرجال فرجل وان امني بصفة مني النساء فامرأة لان الظاهر أن المنى بصفة منى الرجال ينفصل من رجل وبصفة منى النساء ينفصل من امرأة
ولو أمنى من فرج النساء بصفة مني الرجال اومن فرج الرجال بصفة منى النساء أو امني من فرج الرجال بصفة منيهم ومن فرج النساء بصفة منيهن فلا دلالة ولو تعارض بول وحيض فبال من فرج الرجل وحاض من فرج المرأة فوجهان أصحهما لا دلالة للتعارض: والثاني يقدم البول لانه دائم متكرر: قال امام الحرمين كان شيخي يميل إلى البول: قال والوجه عندي القطع بالتعارض ولو تعارض المني والحيض فثلاثة أوجه ذكرها البغوي وغيره أحدها وهو قول أبي اسحق انه امرأة لان الحيض مختص بالنساء والمنى مشترك: والثاني وهو قول أبي بكر الفارسى أنه رجل لان المنى حقيقة وليس دم الحيض حقيقة: والثالث لادلالة للتعارض وهو الاصح الاعدل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وصححه الرافعي ومنها الولادة وهى تفيد القطع بالانوثة وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها لان دلالتها قطعية قال القاضي أبو الفتوح في كتابه كتاب الخناثي لو ألقى الخنثى مضغة وقال القوا بل انها مبدأ خلق آدمي حكم بانها امرأة وان شككن دام الاشكال: قال ولو انتفخ بطنه فظهرت امارة حمل لم يحكم بأنه امرأة حتى يتحقق الحمل
أما نبات اللحية ونهود الثدى ففيهما وجهان: أحدهما يدل النبات على الذكورة والنهود على الانوثة لان اللحية لا تكون غالبا الا للرجال والثدى لا يكون غالبا الا للنساء: والثاني وهو الاصح لا دلالة لان ذلك قد يختلف ولانه لا خلاف ان عدم اللحية في وقته لا يدل للانوثة ولا عدم النهود في وقته للذكورة فلو جاز الاستدلال بوجوده عملا بالغالب لجاز بعدمه عملا بالغالب قال إمام الحرمين ولا يعارض نبات اللحية والنهود شيئا من العلامات المتفق عليها قلت والحق عندي انه ان كثفت اللحية وعظمت فهو رجل لان هذا لا يتفق للنساء وان خفت فمشكل لانه يتفق للنساء قاله أحمد الاوزاعي: واما نزول اللبن من الثدى فقطع البغوي بانه لادلالة فيه للانوثة وذكر غيره فيه وجهين الاصح لادلالة: واما عدد الاضلاع ففيه وجهان أحدهما يعتبر فان كانت اضلاعه من الجانب الايسر ناقصة ضلعا فهو رجل وان تساوت من الجانبين فامرأة ولم يذكر البول غيره: والثاني لادلالة فيه وهو الصحيح وبه قطع صاحب الحاوى والاكثرون وصححه الباقون لان هذا لا اصل له في الشرع ولا في كتب التشريح: قال إمام الحرمين هذا الذي قيل من تفاوت الاضلاع لست افهمه ولا ادرى فرقا بين الرجال والسناء وقال صاحب الحاوى لا اصل لذلك لاجماعهم على تقديم المبال عليه يعنى ولو كان له اصل لقدم على المبال لان دلالته حسية كالولادة قال اصحابنا ومن العلامات شهوته وميله إلى النساء أو الرجال فان قال اشتهى النساء ويميل طبعي اليهن حكم بأنه رجل وان قال أميل الي الرجال حكم بأنه امرأة لان الله تعالى اجرى العادة بميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل وان قال اميل اليهما ميلا واحدا أو لا اميل إلى واحد منهما فهو مشكل: وقال اصحابنا وانما نراجعه في ميله وشهرته ونقبل في ذلك قوله إذا عجزنا عن العلامات السابقة فاما مع واحدة منها فلا نقبل قوله لان العلامة حسية وميله خفى قال أصحابنا وانما نقبل قوله في الميل بعد بلوغه وعقله كسائر أخباره ولان الميل انما يظهر بعد البلوغ هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى الرافعي وغيره وجها أنه يقبل قول الصبى المميز في هذا كالتخيير بين الابوين في الحضانة وهذا ليس بشئ لان تخيبره بين الابوين تخيير شهوة للرفق به ولا يلزمه الدوام عليه ولا يتعلق به أحكام بخلاف قول الخنثى فانه إخبار فيشترط ان يكون ممن يقبل خبره وليس موضوعا للرفق ولانه يتعلق به حقوق كثيرة في النفس والمال والعبادات له وعليه وهو ايضا لازم لا يجوز الرجوع عنه وفرع اصحابنا على إخباره فروعا احدها انه إذا بلغ وفقدت العلامات ووجد الميل لزمه ان يخبر به ليحكم به ويعمل عليه فان اخره اثم وفسق كذا قاله البغوي وغيره: الثاني ان الاخبار انما هو بما نجده من الميل الجبلى ولايجوز الاخبار بلا ميل بلا خلاف:
(الثالث) إذا اخبر بميله إلى احدهما عمل به ولا يقبل رجوعه عنه بل يلزمه الدوام عليه فلو كذبه الحس بأن يخبر انه رجل ثم يلد بطل قوله ويحكم بأنه امرأة وكذا لو ظهر حمل وتبيناه كما لو حكمنا بأنه رجل بشئ من العلامات ثم ظهر حمل فانا نبطل ذلك ونحكم بأنه امرأة: واما قول الغزالي في الوسيط فإذا اخبر لا يقبل رجوعه الا أن يكذبه الحس بأن يقول أنا رجل ثم يلد فهذه العبارة مما أنكر عليه لانه استثني من قبول رجوعه ما إذا ولد فأوهم أنه يشترط في الحكم بأنوثته رجوعه إليها وذلك غير معتبر بلا خلاف بل بمجرد العلم بالحمل يحكم بأنه أنثى وان لم يرض وكلام الغزالي محمول على هذا فكأنه قال فلا يقبل رجوعه بل يجري عليه الاحكام الا أن يكذبه الحسن فالاستثناء راجع إلى جريان الاحكام لا الى قبول الرجوع وهذا الذى ذكرناه من منع قبول الرجوع هو فيما عليه ويقبل رجوعه عما هو له قطعا وقد نبه عليه امام الحرمين وأهمله الغزال والرافعي وغيرهما
(الرابع) إذا أخبر حكم بقوله في جميع الاحكام سواء ماله وما عليه قال امام الحرمين لان ابن عشر سنين لو قال بلغت صدقناه لان الانسان أعرف بما جبل عليه قال البغوي وغيره حتي لو مات للخنثى قريب فأخبر بالذكورة وارثه بها يزيد قبل قوله وحكم له بمقتضاه: ولو قطع طرفه فأخبر بالذكورة وجب له دية رجل وقال امام الحرمين في كتاب الجنايات لو أقر الخنثى بعد الجناية علي ذكره بأنه رجل فظاهر المذهب أنه لا يقبل اقراره لايجاب القصاص قال ومن أصحابنا من قال يقبل وهذا مزيف لا أصل له والوجه القطع بأن قوله غير مقبول بعد الجناية إذا كان يتضمن ثبوت حق لولاه لم يثبت مالا كان أو قصاصا لانه متهم وهذا الذى ذكره الامام ظاهر والخلاف في اقراره بعد الجناية أما قبله فمقبول في كل شئ بلا خلاف
(الخامس) قد سبق أنه انما يرجع إلى قوله إذا عجزنا عن العلامات فلو حكمنا بقوله ثم وجد بعض العلامات فالذي يقتضيه كلام الاصحاب انه لا يبطل قوله بذلك لانهم قالوا لا يرجع عنه الا أن يكذبه الحس لانه حكم لدليل فلا يترك بظن مثله بل لابد من دليل قاطع وذكر الرافعى فيه احتمالين لنفسه أحدهما هذا والثاني يحتمل أن يحكم بالعلامة كما لو تداعى اثنان طفلا وليس هناك قائف فانتسب بعد بلوغه إلى أحدهما ثم وجدنا قائفا فانا نقدم القائف علي اخباره والله أعلم

7. Awaid Diniyah Fi Talkhish Fawaid Madaniyah hal 97-99
ومن ذلك : ما في فرائض التحفة عند الكلام على من يمكن اجتماعه من الورثة من قوله إذ هو الذي يمكن اتضاحه وإشكاله أي ، الخنثى الذي له الآلتان وأما من له ثقبة فهو مشكل أبدا، فلا يصح نكاحه، ولا يعمل بواحدة من البينتين. فالحكم بعدم اتضاحه أبدا مصادم للمنقول، وسبق ابن حجر سبط المارديني حيث قال في شرحه على فصول ابن الهائم): وقوله الآلتان احتراز عما إذا وجد له ثقبة لا تشبه واحدة منهما، فإن النص لم يرد فيها، وينبغي فيها تكذيب كل من البينتين لأنه مشكل أبدا لا يمكن كونه واضحا، ولا تصح مناكحته
وهاك نقول الأئمة في المسألة، ففي التحقيق فرع : الخنثى نوعان، أشهرهما له فرج امرأة وذكر رجل، والثاني له ثقبة لا تشبه واحدا منهما، فهذا الثاني يوقف حتى يبلغ، فيختار ما يقتضي ميله، فإن مال طبعه إلى النساء فرجل، وعكسه امرأٌة، ولا دليل في بوله انتهى بلفظه
وفي شرح سبط المارديني نفسه على كشف/ الغوامض الخنثى من له آلتا الرجل والمرأة وثقبة يخرج منها البول، لا تشبه آلتيهما، وهذا مشكل إلى البلوغ، فيحيض أو يحبل أو يخبر عن نفسه بالميل إلى الرجال فأنثى، أو النساء فذكر ، أو إليهما سواء، أو لا يكون ميل فمشكل، انتهى ملخصا.
وقال الهيتمي نفسه في باب الحدث من شرح العباب الضرب الثاني من المشكل من له ثقبة لا تشبه الفرج، يبول بها، واتضاحه بميله بعد البلوغ لا بغيره، خلافا لما يوهمه ما في المجموع عن البغوي وأقره، لكن قال الإسنوي): يتضح بالميل أو الحيض أو صفة المني، وهو متجه لا ينافي كلام المجموع لأنه لم يصرح إلا بعدم الدلالة في بوله، وهو وفاقي، وأما دلالة الحيض والمني فهو ساكت عن بيانه، وإنما قال : يوقف إلى البلوغ، فيختار لنفسه ما يميل إليه طبعه، انتهى ملخصا.
وفي إيضاح للإسنوي ما ملخصه المشكل الخنثى ضربان؛ من له فرج الرجل لا المرأة، وله ثقبة يخرج منها البول، لا تشبه الفرج، ذكر هذا الضرب جماعة، كصاحب الحاوي والبغوي والرافعي، في نواقض الوضوء والفرائض، ونقله النووي في المجموع وأقره. قال البغوي هو مشكل يوقف إلى البلوغ فيخبر عن ميل نفسه
ومقتضى كلامهم من انحصار الدلالة في الميل ليس كذلك، بل يعرف بصفة المني، وأما دم الحيض فيتجه اعتباره أيضا، لكنه محتمل ؛ لعدم استلزام الدم للحيضية، وإن كانت بصفة الحيض، لجواز كونه دم فساد بخلاف المني، اهــ
فهذا منقول المذهب، فلا يجوز الإفتاء بكلام التحفة إلا أ ن يقيد بزمن الصبا كما لايجوز الإفتاء بما في شرح المنهج من فسخ النكاح لغيبة الزوج المنقطع الخبر؛ لكونه خلاف منقول المذهب، وسيأتي مفصلا.



Post a Comment

0 Comments