Membayar zakat hasil barang tambang dengan uang

zakat barang tambang
Sebelumnya pernah kami posting mengenai Membayar zakat emas dengan uang dan Membayar zakat fithrah dengan uang.
Saat ini di Aceh banyak penambang emas di beberapa kabupaten. Salah satu kewajiban penambang emas adalah membayar zakat. Namun kasus di lapangan mereka kebanyakannya membayar zakat dengan uang bukan dengan emas.

Pertanyaan.
1. Sahkan membayar zakat tambangan dengan uang?
2. Bagaimana kalau taqlid kepada mazhab Hanafi yang biasanya membolehkan membayar zakat dengan uang?

Jawaban
  1. Dalam Mazhab Syafii zakat hasil barang tambang wajib di keluarkan dengan hasil barang tambang (ma`dan) tersebut tidak boleh dengan uang., karena hanya zakat tijarahlah yang boleh di keluarkan dengan uang.
  2. Dalam mazhab Hanafi yang membolehkan mengeluarkan zakat dengan uang, hukum zakat hasil barang tambang lebih berat dari pada tiga mazhab yang lain. Zakat hasil barang tambang dalam mazhab Hanafi sama statusnya dengan harta rikaz (harta simpanan kaum kafir). Ada perbedaan besar dalam mazhab hanafi dengan tiga mazhab yang lain tentang jumlah kadar zakat ma’dan yang wajib dikeluarkan. Dalam mazhab hanafi zakat ma’dan wajib dikeluarkan sebagaimana harta ghanimah yaitu 1/5 (20%) (sedangkan dalam mazhab lain hanya 2,5 %) dan di bagikan sebagaimana pembagian harta ghanimah bukan seperti pembagian zakat. Maka pembagiannya harus seseuai dengan sistem pembagian gharta Ghanimah yang ada dalam Mazhab Hanafi

Referensi:
1. Majmuk Syarah Muhazzab jilid 6 hal 429 Cet. Dar kutub Ilmiyah

{ ولا يجوز أخذ القيمة في شئ من الزكاة لان الحق لله تعالى وقد علقه علي ما نص عليه فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره كالاضحية لما علقها علي الانعام لم يجز نقلها إلى غيرها …
{ الشرح } اتفقت نصوص الشافعي رضى الله عنه انه لا يجوز اخراج القيمة في الزكاة وبه كذا في الاصل والصواب عليهن
قطع المصنف وجماهير الاصحاب وفيه وجه ان القيمة تجزئ حكاه وهو شاذ باطل ودليل المذهب ما ذكره المصنف …
(فرع)
قد ذكرنا أن مذهبنا انه لا يجوز اخراج القيمة في شئ من الزكوات وبه قال مالك وأحمد وداود الا ان مالكا جوز الدراهم عن الدنانير وعكسه وقال أبو حنيفة يجوز فإذا لزمه شاة فأخرج عنها دراهم بقيمتها أو اخرج عنها ماله قيمة عنده كالكلب والثياب
وحاصل مذهبه ان كل ما جازت الصدقة به جاز اخراجه في الزكاة سواء كان من الجنس الذى وجبت فيه الزكاة ام من غيره

2. Syarah Tahrir jilid 1 hal 374 Cet. Haramain

باب . بيان محال جواز أخذ القيمة فى الزكاة. لا يجوز أخذها إلا فى خمس مسائل فى (زكاة التجارة ) لأنها متعلقها (و) فى الجبران ...

3. Fiqh Mazahibil Arba’ah jilid 1 hal 474 Cet. Dar hadits

( الحنفية قالوا : المعدن والركاز بمعنى واحد وهو شرعا مال وجد تحت الأرض سواء كان معدنا خلقيا خلقه الله تعالى بدون أن يضعه أحد فيها . أو كان كنزا دفنه الكفار ولا يسمى ما يخرج من المعدن والركاز زكاة على الحقيقة لأنه لا يشترط فيهما ما يشترط في الزكاة
وتنقسم المعادن إلى أقسام ثلاثة : ما ينطبع بالنار ومائع وما ليس بمنطبع ولا مانع فالمنطبع ما كان كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والمائع ما كان كالقار - الزفت - والنفط - زيت البترول " الغاز " - ونحوهما والذي ليس بمنطبع ولا مائع ما كان كالنورة والجواهر واليواقيت .
فأما الذي ينطبع بالنار فيجب فيه إخراج الخمس ومصرفه مصرف خمس الغنيمة المذكورة في قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة } الآية وما بقي بعد الخمس يكون للواجد إن وجد في أرض غير مملوكة لأحد كالصحراء والجبل وإنما يجب فيه الخمس إذا كان عليه علامة الجاهلية أما إن كان من ضرب أهل الإسلام فهو بمنزلة اللقطة ولا يجب فيه الخمس ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا أما إن وجده في أرض مملوكة ففيه الخمس المذكور والباقي للمالك ومن وجد في داره معدنا أو ركازا فإنه لا يجب فيه الخمس ويكون ملطا لصاحب الدار ولا فرق فيمن وجد الكنز والمعدن بين أن يكون رجلا أو امرأة حرا أو عبدا بالغا أو صبيا أو ذميا وأما المائع : كالقار والنفط والملح فلا شيء فيه أصلا ومثله ما ليس بمنطبع ولا مائع : كالنورة والجواهر ونحوهما فإنه لا يجب فيهما شيء ويستثنى من المائع الزئبق فإنه يجب فيه الخمس ويلحق بالكنز ما يوجد تحت الأرض من سلاح وآلات وأثاث ونحو ذلك فإنه يخمس على ما تقدم ولا شيء فيما يستخرج من البحر : كالعنبر واللؤلؤ والمرجان والسمك ونحو ذلك إلا إذا أعده للتجارة كما تقدم

4.DR. Wahbah Zuhaili- Fiqh Islami wa Adillatuh, jld 3 hl 1854 Dar Fikr

المطلب الثاني ـ زكاة المعادن والركاز:
اختلف الفقهاء في معنى المعدن، والركاز أو الكنز، وفي أنواع المعادن التي تجب فيها الزكاة، وفي مقادير الزكاة في كل من المعدن والركاز. فالمعدن هو الركاز عند الحنفية، وهما مختلفان عند الجمهور، والمعدن الواجب فيه الزكاة: هو الذهب والفضة عند المالكية والشافعية، وهو كل ما ينطبع بالنار عند الحنفية، ويشمل كل أنواع المعادن الجامدة والسائلة عند الحنابلة
وفي المعادن: الخمس لدى الحنفية، وربع العشر عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي الركاز الخمس بالاتفاق، ويظهر ذلك من التفصيل الآتي، علماً بأن الواجب في المعادن زكاة عند الجمهور، غنيمة عند الحنفية، وأن الواجب في الركاز عند الجمهورغنيمة للمصالح العامة، ويصرف مصارف الزكاة عند الشافعية، ويشترط في المعدن بلوغ النصاب بالاتفاق، ولا يشترط في الركاز بلوغ النصاب عند الجمهور ويشترط ذلك عند الشافعية

Post a Comment

0 Comments