Hukum membaca Al quran disamping mayit

membaca Al quran disamping mayitSudah menjadi tradisi dikalangan masyarakat bila ada kematian maka para jamaah ta`ziah akan membaca Al quran terutama surat Yasin disamping mayit. Tetapi akhir-akhir ini hal tersebut kembali dipertanyakan legalitasnya dalam agama bahkan di sebagian daerah hal tersebut dilarang dengan alasan menimbulkan kegaduhan di samping mayit dan hal tersebut tidak sisunatkan.

Nah, bagaimanakah sebenarnya hukum membaca Al quran disamping mayit?
Jawabannya Disunatkan.

Fatawy kubra hal 2 hal 36
وسئل نفع الله به عن قول الأصحاب رضي الله عنهم يسن قراءة يس عند من حضره الموت يعني مقدماته لأن الميت لا يقرأ عليه هل لا يؤمر بالقراءة عليه لعدم انتفاعه بها للصعود بروحه إلى الحضرة الإلهية فلانتفاء انتفاعه بالقراءة حينئذ كما ذاكرني بذلك بعض أئمتنا أم المراد غير ذلك وما هو ؟
فأجاب بقوله قولهم الميت لا يقرأ عليه مبني على ما أطلقه المتقدمون من أن القراءة لا تصل إلى الميت لأن ثوابها للقارئ والثواب المترتب على عمل لا ينقل عن عامل ذلك العمل قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ووصول الدعاء والصدقة ورد بهما النص فلا يقاس عليهما إذ لا مجال للقياس في ذلك فاتجه قولهم أن الميت لا يقرأ عليه لما ذكرته ولما كان المتأخرون يرون وصول القراءة للميت على تفصيل فيه مقرر في محله أخذ ابن الرفعة كغيره بظاهر الخبر من أنها تقرأ عليه بعد موته وهو مسجى بل في وجه لبعض أصحابنا أنها تقرأ عليه عند القبر وتبع هؤلاء الزركشي فقال لا يبعد على القول باستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه أنه يندب قراءتها في الموضعين وما نقل في السؤال من التعليل بعدم انتفاعه للصعود بروحه إلخ كلام في غاية السقوط والفساد لأن صعود الروح للملإ الأعلى لا ينافي انتفاعها بما يصل إليها إجماعا من الدعاء والصدقة فكذا القراءة لولا ما أشرت إليه من الفرق على أن الحق وصولها إن عقبها دعاء بوصول ثوابها أو مثله لأن حذف لفظ مثل وإرادة معناها صحيح كبعتك بما باع به فلان فرسه وأوصيت لك بنصيب ابني وكذا إن لم يعقبها دعاء وكانت على القبر لأن الميت حينئذ كالحاضر ترجى له الرحمة والبركة وبهذا يتضح فساد تلك المذاكرة إذ لو نظروا إلى صعود روحه بالمعنى الذي في السؤال لم يقولوا بذلك فإن قلت ينافي قولهم الميت لا يقرأ عليه قول الشافعي رضي الله عنه يقرأ عند القبور ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها قلت لا ينافيه لأن كلامهم في مجرد القراءة عند الميت وكلام الشافعي رضي الله عنه هذا تأييد للمتأخرين في حملهم مشهور المذهب على ما إذا لم يكن بحضرة الميت أو لم يدع عقبها

Fathul wahab
(و) أن (يقرأ عنده) سورة (يس) لخبر: اقرءوا على موتاكم يس رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان، وقال المراد به من حضره الموت لان الميت لا يقرأ عليه. والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها، فإذا قرئت عنده تحدد له ذكر تلك الاحوال

Asnal mathaleb
( و ) أن ( يقرأ عنده يس ) لخبر { اقرءوا على موتاكم يس } رواه أبو داود وابن حبان وصححه وقال المراد به من حضره الموت يعني مقدماته ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال وأخذ ابن الرفعة تبعا لبعضهم بظاهر الخبر فصحيح أنها إنما تقرأ بعد موته ( قيل و ) يقرأ عنده ( الرعد ) لقول جابر فإنها تهون عليه خروج روحه قال الجبلي ويستحب تجريعه ماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك نقله عند الإسنوي وأقره والأذرعي وقال إنه غريب حكما ودليلا

Syarah bahjah
( وعنده يس تتلى ) ندبا لخبر { اقرءوا على موتاكم ياسين } رواه أبو داود وصححه ابن حبان وقال : المراد به من حضره الموت يعني مقدماته ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه وفي رباعيات أبي بكر الشافعي ما من مريض يقرأ عنده يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا وحشر يوم القيامة ريانا قال السبكي : وهو غريب بمرة قال الجاربردي ولعل الحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عليه تجدد له ذكر تلك الأحوال وزاد البندنيجي والعمراني وغيرهما قراءة الرعد لقول جابر فإنها تهون عليه خروج الروح .

الشرح
قوله : لأن الميت لا يقرأ عليه ) يحتمل أن وجه هذا الاستدلال أن القراءة على القبر تقتضي كونه ذا إدراك وسماع والميت ليس كذلك وحينئذ فهذا قرينة على أنه أراد من حضره الموت فلا يرد أن الميت ينتفع بالقراءة عنده ؛ لأن هذا شيء آخر لا ينافي ما قلناه خلافا لما توهم .
( قوله : ما من مريض إلخ ) هذا يؤيد التأويل السابق .

Hasyiah qalyuby ala Al Mahally
( ويقرأ عنده { يس } ) قال صلى الله عليه وسلم : { اقرءوا على موتاكم { يس } } رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان ، وقال : المراد به من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه.
قوله : ( لا يقرأ عليه ) أي عادة بل يقرأ عنده ، ولا مانع من الأول كالسلام عليه

Tuhfatul Muhtaj
( ويلقن ) ندبا المحتضر ولو مميزا على الأوجه ليحصل له الثواب الآتي وبه فارق عدم تلقينه في القبر لا منه من السؤال ( الشهادة ) أي لا إله إلا الله فقط لخبر مسلم { لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله } مع الخبر الصحيح { من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة } أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال خلافا لكثير من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج .
وقول جمع : يلقن " محمد رسول الله " أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود بأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره أما الكافر فيلقنهما قطعا مع لفظ " أشهد " لوجوبه أيضا على ما سيأتي فيه إذ لا يصير مسلما إلا بهما وينبغي كما قال الماوردي وغيره تقديم التلقين على الاضطجاع السابق إن لم يمكن فعلهما معا لأن النقل فيه أثبت ولعظيم فائدته ولئلا يحصل الزهوق إن اشتغل بالاضطجاع ويسن أن يكون مرة فقط و ( بلا إلحاح ) عليه لئلا يضجر فيتكلم بما لا ينبغي لشدة ما يقاسي حينئذ وأن لا يقال له : قل بل يذكر الكلمة عنده ليتذكر فيذكر فإن ذكرها وإلا سكت يسيرا ثم يعيدها فيما يظهر وأن يعيده إذا تكلم ولو بذكر ليكون آخر كلامه الشهادة وليكن غير متهم لنحو عداوة أو إرث إن كان ثم غيره فإن حضر عدو ووارث فالوارث لأنه أشفق لقولهم لو حضر ورثة قدم أشفقهم ( ويقرأ ) ندبا ( عنده يس ) للخبر الصحيح { اقرءوا على موتاكم يس } أي من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه .
وأخذ ابن الرفعة بقضيته وهو أوجه في المعنى إذ لا صارف عن ظاهره وكون الميت لا يقرأ عليه ممنوع لبقاء إدراك روحه فهو بالنسبة لسماع القرآن وحصول بركته له كالحي وإذا صح السلام عليه فالقراءة عليه أولى .
وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيء من القرآن نعم يؤيد الأول ما في خبر غريب { ما من مريض يقرأ عنده يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا } والحكمة في يس اشتمالها على أحوال القيامة وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها تلك الأحوال الموجبة للثبات قيل : والرعد لأنها تسهل طلوع الروح ويجرع الماء ندبا بل وجوبا فيما يظهر إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له كأن يهش إذا فعل به ذلك لأن العطش يغلب حينئذ لشدة النزع ولذلك يأتي الشيطان - كما ورد - بماء زلال ويقول : قل لا إله غيري حتى أسقيك قيل : ويحرم حضور الحائض عنده ويأتي في المسائل المنثورة ما يرده .

الشرح
( قوله : ندبا ) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني ( قوله : أي من حضره الموت ) يعني مقدماته مغني قول المتن ( يس ) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي } دميري ا هـ ع ش ( قوله : لأن الميت لا يقرأ إلخ ) وإنما يقرأ عنده مغني .
( قوله : وأخذ ابن الرفعة إلخ ) عبارة المغني وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر وعبارة النهاية خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها ا هـ قال ع ش قوله : م ر أفضل من غيرها أي في الحياة وبعد الممات أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كررها ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها
ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب
وقوله : إذ المطلوب الآن إلخ يؤخذ منه أن من لا علقة له بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت ا هـ ع ش ( قوله : بقضيته ) أي بظاهر الخبر مغني .
( قوله : وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيء إلخ ) ينبغي حمل ذلك على قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل المنثورة ع ش ( قوله : يؤيد الأول إلخ ) أقول غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضا وهو لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري ( قوله : والحكمة ) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل ( قوله : فيتذكر إلخ ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش ( قوله : قيل : والرعد ) كذا عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد إلخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله : م ر والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله : م ر لأنها تسهل إلخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم الرعد ؟ فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش

Mughni muhtaj
( ويقرأ عنده ) سورة ( يس ) لخبر { اقرءوا على موتاكم يس } ورواه أبو داود وابن حبان وصححه .وقال المراد به من حضره الموت يعني مقدماته وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه وإنما يقرأ عنده ، والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها ، فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد لقول جابر فإنها تهون عليه خروج روحه ،

Nihayatul Muhtaj
( ويقرأ عنده ) سورة ( يس ) ندبا لخبر { أقرءوا على موتاكم يس } أي من حضره مقدمات الموت ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه ، خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول : لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ، فحيث قيل يطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر ، وكان معنى لا يقرأ على الميت : أي قبل دفنه ، إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه ، أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها ، وحكمة قراءتها تذكيره بما فيها من أحوال البعث والقيامة ، قيل ويقرأ عنده الرعد لقول جابر : إنها تهون طلوع الروح ، ونقل الإسنوي عن الجيلي أنه يستحب تجريعه ماء ، فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان ، إذ ورد أنه يأتي بماء زلال ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك ، وأقره الأذرعي وقال : إنه غريب حكما وتعليلا ا هـ
ومحله عند عدم ظهور أمارة احتياج المحتضر إليه ، أما عند ظهورها فهو واجب كما هو واضح .
الشرح
( قوله : ويقرأ عنده سورة يس ) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن ، أو جائع شبع ، أو عطشان سقي ، أو عار كسي ، أو مريض شفي } ا هـ دميري ( قوله : من العمل بظاهر الخبر ) قال حج وهو أوجه إذ لا صارف عن ظاهره ، وكون الميت لا يقرأ عليه ممنوع لبقاء إدراك روحه فهو بالنسبة لسماع القرآن وحصول بركته له كالحي ، إذا صح السلام عليه فالقراءة أولى .
نعم يؤيد الأول ما في خبر غريب { ما من مريض يقرأ عنده يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا } ا هـ رحمه الله ( قوله : أفضل من غيرها ) أي في الحياة وبعد الموت أيضا : أي فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كرره ، ومثله تكرير ما حفظه منها ولو لم يحسنها بتمامها ؛ لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها ، ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب ( قوله : إذ المطلوب الآن إلخ ) يؤخذ منه أن من لا علقة له بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت .
[ فائدة ] قال حج : وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيء من القرآن ا هـ .
وينبغي حمل ذلك على قراءته سرا ليوافق ما يأتي الشارح في المسائل المنثورة بعد قول المصنف : ويكره اللفظ من قوله ويسن الاشتغال بالقراءة والذكر سرا ا هـ ( قوله : تذكيره ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ( قوله : ويقرأ عنده الرعد ) أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها ( قوله لقول جابر ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا ؛ لأن فيه زيادة إيلام له ، وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم الرعد ؟ فيه نظر ، وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ سورة الرع.
( قوله أنه يأتي بماء زلال ) قال في المصباح : الماء الزلال العذب ا هـ ( قوله : حتى أسقيك ) أي فإن قال ذلك مات على غير الإيمان إن كان عقله حاضرا ، وإنما قلنا ذلك لجواز أن يكون عقله حاضرا وإن كنا لا نشاهد ذلك .
قوله : في حقيقته ومجازه ) أي بالنسبة للفظ الميت ، فإذا استعملناه في حقيقته تكون على بمعنى عند على أن الشهاب حج أبقاها على حقيقتها حينئذ لبقاء إدراك الميت كما وردت به الأحاديث ( قوله : فحيث قيل ) أي كما قال ابن الرفعة قوله : كانت يس أفضل ) لا دخل له في الجمع كما هو ظاهر ( قوله : وكان معنى لا يقرأ على الميت ) أي الذي هو كلام غير ابن الرفعة ، لكن هذا إنما يأتي مع قطع النظر عن قوله ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه

Hasyiah jamal
( قوله وأن يقرأ عنده يس ) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي } .ا هـ
دميري وصح في حديث غريب { ما من مريض يقرأ عليه يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا } ا هـ .حج .ا هـ .ع ش على م ر
( قوله أيضا وأن يقرأ عنده يس ) وهي أفضل من غيرها في هذه الحالة وبعد الموت أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كرره ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب ا هـ ع ش على م ر
( قوله لأن الميت لا يقرأ عليه ) أي لأن على تشعر بإصغائه وسماعه والميت لا يسمع فلو كان المراد بالميت في الخبر حقيقته لقال عنده هذا مراده وفيه أن الميت يسمع كالحي فيحسن أن يقال عليه فالأولى إبقاؤه على ظاهره من غير تأويل .ا هـ .شيخنا 
( قوله أيضا لأن الميت لا يقرأ عليه ) أي خلافا لابن الرفعة حيث منع التأويل وأبقى  الحديث على ظاهره ومنع ذلك بأن الميت في سماع القرآن كالحي لأنه إذا صح السلام عليه فالقرآن أولى ا هـ
ح ل وكلامه ظاهر قال م ر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه لاشتغال أهله بتجهيزه الذي هو أهم ا هـ .
ويؤخذ من العلة أنهم لو لم يشتغلوا بتجهيزه كأن كان الوقت ليلا سنت القراءة عليه ا هـ .ع ش وقرره شيخنا ح ف .
وعبارة شرح م ر ولك أن تقول لا مانع من إعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها ويقرأ عنده الرعد لقول جابر إنها تهون طلوع الروح ونقل الإسنوي عن الجيلي أنه يستحب تجريعه الماء فإن العطش يغلب من شدة النزع فيخاف منه إزلال الشيطان إذ ورد أنه يأتي بماء زلال أي عذب ويقول قل لا إله غيري حتى أسقيك وأقره الأذرعي وقال إنه غريب حكما وتعليلا ا هـ
ومحله عند عدم ظهور أمارة احتياج المحتضر إليه أما عند ظهورها فهو واجب كما هو واضح انتهت وقوله ويقرأ عنده الرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله لقول جابر إلخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل تقدم يس لصحة حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر لمجرد البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ سورة الرعد .ا هـ 
ع ش عليه ( تنبيه ) قد دلت الأحاديث على أن جبريل عليه السلام يحضر موت كل مؤمن ما لم يكن جنبا ا هـ 
برماوي ( قوله أيضا لأن الميت لا يقرأ عليه ) كان معناه أن القراءة على الشخص تقتضي كونه

Bujairimi ala manhaj
( و ) أن ( يقرأ عنده ) سورة ( يس ) لخبر { : اقرءوا على موتاكم يس } رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره ، وقال المراد به من حضره الموت لأن الميت لا يقرأ عليه ، والحكمة في قراءتها أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها فإذا قرئت عنده تجدد له ذكر تلك الأحوال ( و ) أن ( يحسن ظنه بربه ) لخبر مسلم عن جابر قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم { يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى } أي يظن أن يرحمه ويعفو عنه ولخبر الشيخين { قال الله أنا عند ظن عبدي بي } ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة الله تعالى 
الشرح
( قوله : لأن الميت لا يقرأ عليه ) أي : لأن على تشعر بإصغائه وسماعه والميت لا يسمع فلو كان المراد بالميت في الخبر حقيقته لقال : عنده بدل قوله عليه هذا مراده ، وفيه أن الميت يسمع كالحي فيحسن أن يقرأ عليه فالأولى إبقاؤه على ظاهره من غير تأويل ا هـ شيخنا وعبارة ح ل ؛ لأن الميت لا يقرأ عليه خلافا
لابن الرفعة حيث منع التأويل وأبقى الحديث على ظاهره ومنع ذلك بأن الميت في سماع القرآن كالحي لأنه إذا صح السلام عليه فالقرآن أولى ا هـ وكلامه ظاهر ، قال م ر : وكأن معنى لا يقرأ على الميت أي : قبل دفنه لاشتغال أهله بتجهيزه الذي هو أهم ويؤخذ من العلة أنهم لو لم يشتغلوا بتجهيزه كأن كان الوقت ليلا سنت القراءة عليه .اهـ .ع ش وقرره العلامة ح ف
( قوله : تجدد له ذكر تلك الأحوال ) أي : فيعمل بمقتضى ذلك وهذا لا يأتي في الميت ويؤخذ منه أنه يسن قراءتها عنده جهرا بخلاف الرعد فتقرأ سرا وإن طلب الميت الجهر بها كما في ع ش على م ر 

Post a Comment

0 Comments