Pertanyaan
Bagaimanakah sebenarnya hukum memberi kafarah puasa yang tertinggal tersebut dalam pandangan Mazhab Syafii?
Jawaban
Seorang yang meninggal dalam keadaan belum sempat mengkadha puasanya yang tertinggal maka baginya tidak wajib menutupi puasa tersebut baik dengan dikerjakan puasa oleh kerabatnya ataupun membayar kafarah dan tidak ada dosa baginya.
Sedangkan bila ia tidak mengkadanya tanpa keozoran maka terjadi perbedaan perdapat dalam Mazhab Syafii:
1. Dikeluarkan dari harta peninggalannya berupa makanan untuk ukuran satu hari sebanyak satu mod (1 mod=864 gram, lihat konsepsi Sukatan dalam Hukum Syar`i) . Tidak boleh puasanya tersebut dilaksanakan oleh orang lain dengan alasan puasa adalah ibadah badaniyah sehingga tidak boleh digantikan oleh orang lain baik semasa hidupnya maupun setelah meninggal. Perdapat ini berdalilkan sebuah hadist riwayat ibnu Majah dan Turmuzi :
من مات وعليه صِيام رَمَضَانَ فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين
“Barangsiapa meninggal sedangkan atasnya puasa Ramadhan maka hendaklah dikeluarkan makanan sebagai penggantinya untuk setiap hari kepada satu orang miskin”(H.R. Imam Ibnu Majah dan Turmuzi)
2. Menurut pendapat qadim dalam Mazhab Syafii boleh puasa tersebut dilaksanakan oleh walinya dan boleh juga membayar fidiyah.
Dalam Mazhab Syafii pada masalah ini, mayoritas ulama Syafii lebih menguatkan pendapat qadim, bahkan bila ditelurusi lebih lanjut pada hakikatnya pendapat ini juga termasuk dalam pendapat Jadid karena Imam Syafii dalam hal ini mengaitkan pendapat beliau dengan shahih hadist, beliau berkata dalam kitab al-Amaly yang merupakan salah satu kitab beliau dalam Mazhab Jadid:
ان صح الحديث قلت به
Jika sahih hadits maka saya akan berpendapat demikian.
Maksudnya, Imam Syafii berpendapat puasa simayat tidak boleh dikadha oleh kerabat. Beliau berpendapat demikian karena pada saat tersebut beliau belum menemukan hadist shahih yang membolehkannya sehingga beliau mengaitkan pendapat beliau bahwa bila ada hadits yang shahih yang membolehkan puasa tersebut dilaksanakan oleh wali simayat maka Imam Syafii akan berpendapat boleh juga. Kenyataan kemudian para ulama menemukan hadits shahih yang membolehkan puasa oleh wali si mayat dengan tanpa kontra dengan hal yang lain, maka pendapat yang membolehkan qadha puasa oleh kerabat juga dapat digolongkan kedalam pendapat jadid.
Referensi :
Al-Mahalli `ala Minhaj jilid 2 hal 84 Haramain
فصل من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له أي للفائت (ولا إثم) به إن فات بعذر كمرض استمر إلى الموت (وإن مات بعد التمكن) من القضاء ولم يقض. (لم يصم عنه وليه في الجديد) بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه، ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك على القولين سواء فات بعذر أم بغيره
`Awaid Diniyah fi Talkhish Fawaid Madaniyah hal 294
السادسة عشرة : صيام الوالى عن الميت الذى عليه الصوم هو القديم وهو الصحيح. واقول قال العلامة ابن حجر فى التحفة عند قول المنهاج : قلت القديم هنا أظهر وقد نص عليه في الجديد أيضا فقال إن ثبت الحديث قلت به وقد ثبت من غير معارض وبه يندفع الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة الدليل فإن المذهب هو الجديد.
قال الجمال فى النهاية : ونقل البندنيجي أن الشافعي نص عليه في الأمالي أيضا فقال: إن صح الحديث قلت به، والأمالي من كتبه الجديدة. وقال البيهقي: لو وقف الشافعي على جميع طرق هذه الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى. قال السبكي: وهو كما قال ويتعين أن يكون هو المختار والمفتى به
فالفتوى على الجديد الموافق للقديم لا على المخالف له على ان الجديد المخالف للقديم اعتمده الأكثر ومنهم الرافعى فى المحرر والشرح وذكر الزركشى فى الخادم أن اصحابنا العراقيين أنكروا هذا عن القديم وذكر عبارة جماعات منهم, ومنهم من نقل أن الشافعى علق القول به فى القديم على صحة الحديث وذكر تفصيل اقوالهم واطال...
والمعتمد عند المتأخرين ما صححه النواوى وهو قول جديد
Tuhfatul Muhtaj dan Hasyiah Syarwani jilid 3 hal 478 cet. Dar Fikr
(فصل) في بيان فدية الصوم الواجب وأنها تارة تجامع القضاء وتارة تنفرد عنه (من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء) بأن مات في رمضان أو قبل غروب ثاني العيد أو استمر به نحو حيض أو مرض من قبيل غروبه أيض أو سفره المباح من قبل فجره إلى موته (فلا تدارك له) أي: لفائت بفدية ولا قضاء لعدم تقصيره (ولا إثم) كما لو لم يتمكن من الحج إلى الموت هذا إن فات بعذر وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم (وإن مات) الحر ومثله القن في الإثم كما هو ظاهر لا التدارك؛ لأنه لا علقة بينه وبين أقاربه حتى ينوبوا عنه نعم لو قيل في حر مات وله قريب رقيق له الصوم عنه لم يبعد؛ لأن الميت أهل للإنابة عنه (بعد التمكن) وقد فات بعذر أو غيره أثم كما أفهمه المتن وصرح به جمع متأخرون وأجروا ذلك في كل عبادة وجب قضاؤها فأخره مع التمكن إلى أن مات قبل الفعل وإن ظن السلامة فيعصي من آخر زمن الإمكان كالحج؛ لأنه لما لم يعلم الآخر كان التأخير له مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف المؤقت المعلوم الطرفين لا إثم فيه بالتأخير عن زمن إمكان أدائه.
و (لم يصح عنه وليه في الجديد) ؛ لأن الصوم عبادة بدنية لا تقبل نيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة وخرج بمات من عجز في حياته بمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه ما دام حيا (بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام) مما يجزئ فطره لخبر فيه موقوف على ابن عمر - رضي الله عنهما - وقضية قوله من تركته أنه لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه
وهو متجه؛ لأنه بدل عن بدني وبه يفرق بينه وبين الحج وكذا يقال في الإطعام في الأنواع الآتية ومر أنه لا يجوز إخراج الفطرة بلا إذن فيأتي ذلك في الكفارة فما هنا كذلك ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو به عند أول مخاطبته بالقضاء.
(وكذا النذر والكفارة) بأنواعها أي: صومهما فإذا مات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ولا إثم إن فات بعذر أو بعده فات بعذر أم لا وجب لكل يوم مد يخرج عنهما
والقديم أنه لا يتعين الإطعام فيمن مات مسلما بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه بل في شرح مسلم أنه يسن للخبر المتفق عليه «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ثم إن خلف تركة وجب أحدهما وإلا ندب وظاهر قول شرح مسلم يسن أنه أفضل من الإطعام وهو بعيد كيف وفي إجزائه الخلاف القوي والإطعام لا خلاف فيه
فالوجه أن الإطعام أفضل منه (قلت القديم هنا أظهر) وقد نص عليه في الجديد أيضا فقال إن ثبت الحديث قلت به وقد ثبت من غير معارض وبه يندفع الاعتراض على المصنف بأنه كان ينبغي له اختياره من جهة الدليل فإن المذهب هو الجديد.
وفي الروضة المشهور في المذهب تصحيح الجديد وذهب جماعة من محققي أصحابنا إلى تصحيح القديم وهو الصواب بل ينبغي الجزم به للأحاديث الصحيحة وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف اهـ وانتصر له جماعة بأنه القياس وبه أفتى أصحابنا فتعين حمل الصيام في الخبر على بدله وهو الإطعام كما سمي في الخبر التراب وضوءا لكونه بدله ويدل له أن عائشة قائلة بالإطعام مع كونها روايته وفيه ما فيه
(قوله وبه يندفع إلخ) عبارته في الإيعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليلا الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له؛ لأنه عمل بوصايته التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شيء بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض؛ لأنه - رضي الله تعالى عنه - لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اهـ
Hasyiah al-Bajuri `ala Fathul Qarib jilid 1 hal 298 Cet. Haramain
(ومن مات وعليه صيام) فائت (من رمضان) بعذر، كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه، كأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم عليه في هذا الفائت، ولا تُدَارك له بالفدية؛ وإن فات بغير عذر ومات قبل التمكن من قضائه (أطعم عنه) أي أخرج الولي عن الميت من تركته (لكل يوم) فات (مُدُّ) طَعامٍ، وهو رطل وثلث بالبغدادي، وهو بالكيل نصف قدح مصري. وما ذكره المصنف هو القول الجديد؛ والقديم لا يتعين الإطعام، بل يجوز للولي أيضا أن يصوم عنه، بل يسن له ذلك - كما في شرح المهذب، وصَوَّب في الروضة الجزم بالقديم.
Mughni Muhtaj syarah Minhaj jilid 1 hal
فصل في فدية الصوم الواجب ( من فاته ) من الأحرار ( شيء من ) صوم ( رمضان فمات قبل إمكان القضاء ) بأن استمر مرضه أو سفره المباح إلى موته ( فلا تدارك له ) أي الفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ( ولا إثم ) به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج
هذا إذا كان الفوات بعذر كمرض وسواء استمر إلى الموت أم حصل الموت في رمضان ولو بعذر زوال العذر أو حدث به عذر آخر قبل فجر ثاني شوال بل لو طرأ حيض أو نفاس أو مرض قبل غروبه فلا تمكن أيضا كما ذكره في المهمات
أما غير المعذور وهو المتعدي بالفطر فإنه يأثم ويتدارك عنه بالفدية كما صرح به الرافعي في باب النذر في نذر صوم الدهر وجعله أصلا وقاس عليه وأشار إليه هنا بتمثيله بالمريض والمسافر
( وإن مات بعد التمكن ) من القضاء ولم يقض ( لم يصم عنه وليه ) أي لا يصح صومه عنه ( في الجديد ) لأن الصوم عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة ولا فرق في هذا القسم بين أن يفوته بعذر أو بغيره
واحترز بقوله وإن مات عن الحي الذي تعذر صومه لمرض أو غيره فإنه لا يصام عنه بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره إنه إجماع
( بل يخرج من تركته لكل يوم ) فاته صومه ( مد طعام ) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده وذلك لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا رواه الترمذي وصحح وقفه على ابن عمر ونقله الماوردي عن إجماع الصحابة
وفي القديم يصوم عنه وليه أي يجوز له الصوم عنه بل يندب له ويجوز له الإطعام فلا بد من التدارك له على القولين سواء أكان بعذر أم بغيره
( وكذا النذر والكفارة ) بأنواعهما فيجري فيهما القولان في رمضان لعموم الأدلة المارة وإن قيد في الحاوي الصغير الكفارة بكفارة القتل
( قلت القديم هنا أظهر ) للأخبار الصحيحة فيه كخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه قال المصنف وليس للجديد حجة من السنة والخبر الوارد بالإطعام ضعيف ومعه ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم
0 Komentar