Status Thinner : Benda Najis atau Suci ?


A. Latar belakang

Mengonsumsi sesuatu yang memabukkan sangatlah dilarang dalam Agama. Karena salah satu Maqashid al-Syariah adalah memelihara akal. Salah satu benda yang memabukkan dan dianggap sebagai najis yang secara jelas diterangkan dalam Al-Qur’an surat al-Maidah adalah Khamar. Bagi seseorang yang sudah kecanduan dalam mengonsumsi benda-benda yang memabukkan, maka dengan berbagai cara ia akan selalu mencari cara agar ia bisa mabuk. Bagi kalangan yang kaya ia akan membeli sabu-sabu dan sejenisnya, tetapi bagi yang miskin akan mencari benda yang lebih murah, contohnya seperti Thinner. Thinner adalah suatu cairan yang digunakan sebagai campuran cat yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kekentalan cat dan membantu agar cat bisa lebih cepat kering. Thinner ini bila dihirup atau dicium, maka dapat memabukkan dan dapat menghilangkan kesadaran. Dari peristiwa tersebut, maka perlulah dilakukan penelitian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah setiap zat cair yang memabukkan (dengan diminum, dimakan dan dihirup) dianggap sebagai benda najis ?

C. Jawaban

1. Benda cair yang memabukkan, jika benda tersebut tergolong jenis minuman maka dihukumi sebagai benda najis. Bila bukan dari jenis minuman, maka bukan benda najis seperti thinner dan semacamnya, karena alasan bernajis adanya sifat minuman dan syiddah mutribah (menjadikan seseorang merasa pening)

 

D. Nash Terkait

1. Majmu’ Syarh al-Muhazzab, al-Nawawi, Jld. 2, Cet. Dar al-Fikr, h. 563.

 Alasan Diharamkan Khamar dan Nabiz

واما الخمر فهي نجسة لقوله صلى الله عليه وسلم (انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان) ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر فكان نجسا كالدم وأما النبيذ فهو نجس لانه شراب فيه شدة مطربة فكان نجسا كالخمر


2. Hasyiah al-Bujairimi ‘Ala al-Khathib, Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, Jld. 1, Cet. Dar al-Fikr, h. 103.

Hakikat Memabukkan

 ثم اعلم أن الأعيان جماد وحيوان: فالجماد كله طاهر لأنه خلق لمنافع العباد ولو من بعض الوجوه. قال تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ ]البقرة ٢٩ [ وإنما يحصل الانتفاع أو يكمل بالطهارة إلا ما نص الشارع على نجاسته وهو كل مسكر مائع لقوله ﷺ: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وكذا الحيوان كله طاهر لما مر إلا ما استثناه الشارع أيضا وهو الكلب ولو معلما لخبر مسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

قوله: (مسكر مائع) لو سكت عن لفظ مائع لطابق الدليل المدعى لأن حقيقة المسكر ما فيه إزالة العقل وهو نجس ولو جامدا، ولا يحترز به عن نحو الحشيش لأنه مخدر لا مسكر فهو طاهر ولو مائعا ق. ل. وَقَوْلُهُ: لَطَابَقَ الدَّلِيلَ إلَخْ، لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَمْ يَقُلْ فِيهِ كُلُّ مَائِعٍ، بَلْ قَالَ فِيهِ كُلُّ مُسْكِرٍ وَهُوَ يَشْمَلُ الْجَامِدَ


3. Ghayah al-Bayan Syarh Zubd Ibn Ruslan, Syihabuddin al-Ramli, Cet. (Beirut: Dar al-Ma’rifah),  h. 29.

Definisi Najis

والنجاسة لها إطلاقان أحدهما على الحكم الشرعي الذى هو نقيض الطهارة وثانيهما على العين النجسة وهى بهذا الاطلاق لغة المستقذ وشرعا كل عين حرم تناولها على الأطلاق حالة الاختيار مع سهولة تمييزها لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالاطلاق ما يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة وبسهولة تمييزها دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وهذان القيدان للإدخال لا للإخراج وبالبقية الآدمي والمخاط ونحوه والحشيشة المسكرة والسم الذي يضر كثيره وقليله والتراب فإن تناولها لم يحرم لنجاستها بل لحرمة الآدمى واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها الناظم بالعد ليعلم طهارة غيرها على الأصل فقال (المسكر المائع) كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات ومحترمة وهى ما عصرت لا بقصد الخمرية اما الخمر فتغليظا وزجرا عنها كالكلب ولقوله تعالى ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس﴾ والرجس شرعا هو النجس خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع فبقيت هي على النجاسة وأما النبيذ فقياسا إلى الخمر بجامع الإسكار بمائع وخرج بالمائع البنج والحشيشة ونحوهما فإنها حرام مع إسكارها وطهارتها ولا يرد عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظرا إلى الأصل فيهما وقوله المسكر وما عطف عليه خبر مبتدا محذوف تقديره هى أي النجاسة 


4. Hasyiah I’anah al-Thalibin, Zainuddin al-Malibari, Jld. 1, Cet. Toha Putra, h. 91.

Contoh Najis

)وكمسكر) أي صالح للاسكار، فدخلت القطرة من المسكر).مائع) كخمر، وهي المتخذة من العنب، ونبيذ، وهو المتخذ من غيره .وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش.

)قوله: مائع) صفة لمسكر .وفي الوصف به إشارة إلى أن المراد بالمسكر هنا المغطي للعقل لا ذو الشدة المطربة، وإلا لم يحتج للوصف المذكور لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون إلا مائعا. وفي البجيرمي نقلا عن م ر ما نصه: العبرة بكونه مائعا أو جامدا بحالة الإسكار، فالجامد حال إسكاره طاهر، والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا.

)قوله: وهي المتخذة الخ) أي إن الخمر هي المتخذة من عصير العنب، وهذا باعتبار حقيقتها اللغوية .وأما باعتبار حقيقتها الشرعية فهي كل مسكر، ولو من نبيذ التمر أو القصب أو العسل أو غيرها، لخبر: كل مسكر خمر وكل خمر حرام.

)قوله :وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش) أي والأفيون وجوزة الطيب والعنبر والزعفران، فهذه كلها طاهرة لأنها جامدة، وإن كان يحرم تناول القدر المسكر منها. 


5. Najm al-Wahhaj Fi Syarh al-Minhaj, Muhammad bin Musa al-Damiri, Jld. 1, Cet. (Jeddah: Dar al-Munhaj, 2004), h. 403.

(بابُ النَّجاسَةِ) هِيَ: كُلُّ مُسْكِرٍ مائِعٍ،

(المسكر): المغطي للعقل، المغير للحال المعهودة في الصحو، ومنه سكر المال وسكر الشباب وسكر السلطان، ومنه قوله تعالى: ﴿لَقالُوا إنّما سُكِّرَتْ أبْصارُنا﴾.اي: حارت كما يحار السكران. والمسكر: الخمر، سميت بالمصدر.

قال ابن عبد البر والشيخ أبو حامد: أجمعت الأمة على نجاسة الخمر؛ لأن الله تعالى سماه رجسا – وهو النجاسة – وقال: ﴿فاجْتَنِبُوهُ﴾.فأمر باجتنابه من كل وجه، وحرم تناوله، وحكم بنجاسته تأكيدا للزجر عنها، وتغليظا لنجاسة الكلب. وحكي عن ربيعة طهارته، ونقله المرعشي عن المزني، ولا يصح ذلك عنهما .وقيس النبيذ عليه بجامع الشدة المطربة. وفيه وفي الخمرة المحترمة والمثلث الذي يبيحه أبو حنيفة، والمستحيلة في باطن حبات العنقود وجه. والتقييد بالمائع من زياداته على (المحرر)، واحترز به عن البنج ونحوه من الحشيش المسكر؛ فإنه ليس بنجس وإن كان حراما. فإن أورد عليه الخمرة المنعقدة .. فالجواب: أن الحكم بنجاستها وهي مائعة باق، ولم يحدث ما يطهرها. 


6. Al-Syarqawi ‘Ala Syarh al-Tahrir, al-Syarqawi, Jld. 1, Cet. Haramain, h. 117.

Pengertian memabukkan

(ومسكر مائع) من خمر أو غيره تغليظا وزجرا عنه كالكلب وخرج بالمائع الحشيشة والبنج ونحوهما من الجامدات المسكرة فانها مع تحر يمها طاهرة ولاترد الخمرة المنعقدة و الحشيشة المذابة نظرا لاصلهما.

(قوله ومسكر( أراد به مايشمل المغطى للعقل الشامل للحشيش و نحوه فاحتاج الى ذكر مائع بعده لاخراج ماذكر ولو أراد به مافيه شدة مطربة لم يحتج لماذكر والمراد بالمسكر ماشأن نوعه ذلك وان لم يسكر هو بالفعل كقطرة خمر

  

7. Al-Mu’tamad Fi al-Fiqh al-Syafi’i, Wahbah al-Zuhaili, Jld. 1, Cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Qalam, 2011), h.46.

السوائل المسكرة :

السوائل المسكرة نجسة، سواء كانت عمراً من العنب والتمر، أو كانت غير خمر من السوائل المسكرة مما يستخرج من المواد الأخرى، وأصبحت مسكرة، لقوله تعالى في الخمر خاصة : « إنَّما الخَمْرُ والمَيْسِرُ والأنْصابُ والأزْلامُ رجس من عمل الشيطان ﴾ [المائدة: ٩٠)، أي: نجس، ويقاس عليها غيرها لعلة الإسكار، لقوله ﷺ : «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام»، وذلك تنفيراً منها، إلا أن الخمر تظهر بالتخليل؛ أي : بانقلابها خلا.


8. Mughni al-Muhtaj, Khatib al-Syarbini, Jld. 5, Cet. Dar al-Kutub al-Ilmiah, h. 515.

Minuman yang memabukkan

(كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كَثِيرُهُ حَرُمَ) هُوَ، و(قَلِيلُهُ) جَمِيعُ الأشْرِبَةِ مِن نَقِيعِ التَّمْرِ والزَّبِيبِ وغَيْرِهِما لِما فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْها -: أنَّهُ - ﷺ - قالَ: «كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ». ورَوى مُسْلِمٌ خَبَرَ «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ خَمْرٍ حَرامٌ». ورَوى النَّسائِيُّ بِإسْنادٍ صَحِيحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وقّاصٍ: أنَّهُ - ﷺ - قالَ: «أنْهاكُمْ عَنْ قَلِيلِ ما أسْكَرَ كَثِيرُهُ»، وصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ «ما أسْكَرَ كَثِيرُهُ قَلِيلُهُ حَرامٌ»، وخالَفَ أبُو حَنِيفَةَ فِي القَدْرِ الَّذِي لا يُسْكِرُ مِن نَقِيعِ التَّمْرِ والزَّبِيبِ وغَيْرِهِ، واسْتَنَدَ لِأحادِيثَ مَعْلُومَةٍ بَيْنَ الحُفّاظِ، وأيْضًا أحادِيثُ التَّحْرِيمِ مُتَأخِّرَةٌ فَوَجَبَ العَمَلُ بِها وإنَّما حَرُمَ القَلِيلُ.


9. Fath al-Mu’in, Zainuddin al-a-Malibari, Cet. Dar Ibn Hazm, h. 580.

فائدة [في بيان ضابط حرمة شرب الخمر] كل شراب أسكر كثيره من خمر أو غيرها حرم قليله وكثيره لخبر الصحيحين [البخاري رقم: ٢٤٢، مسلم رقم: ٢٠٠١]: «كل شراب أسكر فهو حرام» وخبر مسلم [رقم ٢٠٠٣] كل مسكر خمر وكل خمر حرام ويحد شاربه وإن لم يسكر: أي متعاطيه.وخرج بالشراب ما حرم من الجامدات فلا حد فيها وإن حرمت وأسكرت بل التعزير: ككثير البنج والحشيشة والأفيون.


10. Raudhah al-Thalibin, Nawawi, jld. 10, cet: al-maktab al-islamy, h. 167.

بابُ حَدِّ شارِبِ الخَمْرِ

شُرْبُ الخَمْرِ مِن كَبائِرِ المُحَرَّماتِ، قالَ الأصْحابُ: عَصِيرُ العِنَبِ إذا اشْتَدَّ وقُذِفَ بِالزُّبْدِ حَرامٌ بِالإجْماعِ، وسَواءً قَلِيلُهُ وكَثِيرُهُ، ويَفْسُقُ شارِبُهُ ويَلْزَمُهُ الحَدُّ، ومَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ، وعَصِيرُ الرُّطْبِ النَّيْءِ، كَعَصِيرِ العِنَبِ النَّيْءِ، كَذا ذَكَرَهُ البَغَوِيُّ وطائِفَةٌ، وحَكاهُ الرُّويانِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ واسْتَغْرَبَهُ، واخْتارَ كَوْنَهُ كَسائِرِ الأشْرِبَةِ، أمّا سائِرُ الأشْرِبَةِ المُسْكِرَةِ، فَهِيَ فِي التَّحْرِيمِ ووُجُوبِ الحَدِّ عِنْدَنا كَعَصِيرِ العِنَبِ، لَكِنْ لا يَكْفُرُ مُسْ

تَحِلُّها؛ لِاخْتِلافِ العُلَماءِ فِيها، وذَكَرَ الأصْحابُ خِلافًا فِي أنَّ اسْمَ الخَمْرِ هَلْ يَتَناوَلُها؟ والأكْثَرُونَ عَلى المَنعِ، وكُلُّ شَرابٍ حَكَمْنا بِتَحْرِيمِهِ، فَهُوَ نَجِسٌ، وبَيْعُهُ باطِلٌ، وما لا يُسْكِرُ مِنَ الأنْبِذَةِ لا يَحْرُمُ، لَكِنْ يُكْرَهُ شُرْبُ المُنَّصَفِ والخَلِيطَيْنِ لِلْحَدِيثِ النّاهِي عَنْهُما، والمُنَّصَفُ: ما عُمِلَ مِن تَمْرٍ ورُطَبٍ، وشَرابُ الخَلِيطَيْنِ ما عُمِلَ مِن بُسْرٍ ورُطَبٍ، وقِيلَ: ما عُمِلَ مِن تَمْرٍ وزَبِيبٍ، وسَبَبُ النَّهْيِ أنَّ الإسْكارَ يُسْرِعُ إلَيْهِ بِسَبَبِ الخَلْطِ قَبْلَ أنْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ، فَيَظُنُّ الشّارِبُ أنَّهُ لَيْسَ بِمُسْكِرٍ ويَكُونُ مُسْكِرًا، وهَذا كالنَّهْيِ عَنِ الِانْتِباذِ فِي الأوْعِيَةِ الَّتِي كانُوا يَنْبِذُونَ فِيها، كالدُّبّاءِ وهُوَ القَرْعُ، والحَنْتَمُ وهُوَ جِرارٌ خَضْرٌ، والنَّقِيرُ وهُوَ جِذْعٌ يُنْقَرُ ويُتَّخَذُ مِنهُ إناءٌ، والمُزَفَّتُ وهُوَ المَطْلِيُّ بِالزِّفْتِ وهُوَ القارُ، ويُقالُ لَهُ: المُقَيَّرُ؛ لِأنَّ هَذِهِ الأوْعِيَةَ يَشْتَدُّ فِيها ولا يُعْلَمُ بِهِ بِخِلافِ الأسْقِيَةِ مِنَ الأُدْمِ.

ونجاسة الخمر متفق عليها عند الأئمة الأربعة، فهي نجسة العين، أما إذا تخللت بذاتها، وتحولت العين من عين خمرية إلى عين الخل فتطهر، وكما يقولون: تغيرت الماهية فتغير الحكم؛ لأن نجاستها كانت معلولة بالتخمير، فما دامت مخمرة مسكرة فهي نجسة، فإذا ذهبت عنها صفة الخمرية والإسكار رجعت إلى الأصل، فصارت طاهرة.

5


Post a Comment

2 Comments