Pertanyaan:
- Bagaimanakah hukumnya melakukan hubungan jimak (bersetubuh) suami atau istri yang bernajis?
- Dalam keadaan demikian, apakah terhadap istri wajib memenuhi ajakan suaminya untuk berhubungan badan?
- Bila istri menolak, apakah hal tersebut akan mengakibatkanya menjadi nusyuz (durhaka)?
- Haram hukumnya melakukan jimak (bersetubuh) bila alat kelamin dalam keadaan bernajis baik kelamin suami maupun istri. Keharaman ini dikecualikan:
- Bila bernajis dengan madzi, kecuali terhadap orang yang telah menjadi kebiasaanya bila menyucikannya tidak akan menyebabkan turunnya syahwat.
- Penderita salis baul.
- Wanita yang mengalami istihadhah (darah selain haid).
- Ditakutkan terjadi zina sedangkan pada saat tersebut tidak ada air untuk bersuci.
- Bila kelamin suami bernajis maka terhadap istri tidak boleh memenuhi ajakan suami. Demikian juga bila kelamin istri bernajis maka terhadap istri tidak boleh mentamkinkan (menyerahkan) dirinya kepada suami. Kecuali dalam kondisi ditakutkan terjadi zina dan tidak ada air maka boleh jimak dengan ketentuan suami melakukan istinjak dengan batu dan dengan air.
- Tidak menyebabkan istri menjadi nusyuz.
Tuhfatul Muhtaj 1 hal 302 Dar.Fikr
وأفتى بعضهم بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله أي إن وجد الماء وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها وغير من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج إليه
حواشي الشرواني
( قوله بحرمة جماع من تنجس ذكره إلخ ) أي بغير المذي إما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة للجماع خاصة ؛ لأن غسله يفتره وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه وأما بالنسبة لغير الجماع فلا يعفى عنه فلو أصاب ثوبه شيء من المني المختلط به وجب غسله ثم ما ذكر في المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن ندر خروجه وقضية قول ابن حج وغير من يعلم إلخ أن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه
Nihayatul Muhtaj jilid 2 hal 234 maktabah Syamilah
وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله وينبغي تخصيصه بغير السلس لتصريحهم بحل وطء المستحاضة مع جريان دمها .
( قوله : من تنجس ذكره ) أي بغير المذي ، أما به فلا يحرم بل يعفى عن ذلك في حقه بالنسبة للجماع خاصة لأن غسله يفتره ، وقد يتكرر ذلك منه فيشق عليه ، وأما بالنسبة لغير الجماع فلا يعفى عنه ، فلو أصاب ثوبه شيء من المني المختلط به وجب غسله ، ثم ما ذكر في المذي لا فرق فيه بين من ابتلي به وغيره ، فكل من حصل له ذلك كان حكمه ما ذكر وإن ندر خروجه .وقضية قول حج : إن من يعلم من عادته أن الماء يفتره عن جماع يحتاج إليه لا يجب عليه غسل ذكره وأن من اعتاد عدم فتور الذكر بغسله وإن تكرر لا يعفى عن المذي في حقه
Hasyiah Bujairimi `ala Khatib jilid 1 hal 334 Maktabah syamilah
قوله : ( ومذي ) بسكون الذال المعجمة أي مع تخفيف الياء وبكسر الذال مع تخفيف الياء وتشديدها ، ومثله في ذلك الودي .نعم يعفى عنه لمن ابتلي به بالنسبة للجماع ، وأفتى العلامة الرملي بحرمة جماع من تنجس ذكره قبل غسله ، وينبغي تخصيصه بغير السلس ، وأما المرأة التي لم تستنج أو تغسل فرجها فيحرم عليها تمكين الزوج قبل غسله ، وكذا هو لو كان مستجمرا بالحجر فيحرم عليه جماعها ويحرم عليها تمكينه ، ولا تصير بالامتناع ناشزة ، وعليه فلو فقد الماء امتنع عليه الجماع ، ولا يكون فقده عذرا في جوازه .نعم إن خاف الزنا اتجه أنه عذر فيجوز الوطء سواء أكان المستجمر بالحجر الرجل أو المرأة ، ويجب عليها التمكين حينئذ فيما إذا كان الرجل مستجمرا بالحجر .وهي بالماء .ا هـ .ع ش على م ر مع زيادة من ق ل وقال ابن شرف : لو فقد الماء جاز له الجماع بدون غسل الذكر
0 Komentar