Hukum memberi Hadiah Kepada Anak-Anak

hukum Memberi Hadiah Kepada Anak-AnakTelah menjadi satu tradisi dalam masyarakat kita, ketika menjenguk seseorang yang baru melahirkan, ketika berpamitan mereka memberikan bunga tangan berupa sedikit sedekah untuk anak tersebut. Hal ini juga sering terjadi ketika berkunjung ke rumah yang ada anak-anak, terlebih lagi ketika hari Raya. Namun dalam pandangan fiqh anak-anak tidak sah melakukan kegiatan seperti aqad.

Pertanyaan:
1. Apakah pemberian hadiah tersebut menjadi milik si anak bila pemberian tersebut diterima oleh sianak?

Jawab:
Pemberian tersebut baru menjadi milik bagi sianak bila diterima oleh wali anak tersebut

2. Bagaimanakah hukum memberi kepada anak-anak seperti gambaran diatas?

Jawab:
Bagi seorang yang ahli tasharruf boleh saja memberikan sesuatu kepada anak-anak. Pemberian tersebut berdudukan sebagai ibahah seperti halnya seseorang yang menghidangkan makanan terhadap tamunya. Maka ia boleh saja menariknya kembali.


Referensi:

Fatawy Imam Ramli jilid 3 hal 146 cet. Dar Fikr (dipinggir kitab Fatawa kubra Fiqhiyyah Imam Ibnu Hajar Al Haitamy)
 سئل ) عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة ووقعت الصدقة في يده من المتصدق فهل يملكها المتصدق عليه بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش ونحو ذلك أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح وقد قالوا في نثار الوليمة أنه لو أخذه أحد ملكه وهل تناثر الوليمة يكون ناثره معرضا عنه إعراضا عاما والمتصدق على الصبي معرضا إعراضا خاصا حتى يكون له الرجوع فيما أعطاه للصبي والحال أن الصدقة صدقة تطوع أو لا ؟
 فأجاب ) بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه له والفرق بينه وبين ملكه للنثار واضح

Hasyiah Syarwany `ala Tuhfatul Muhtaj jilid 6 hal 345 cet. Dar Fikr
 قول المتن ، والقبض من ذاك ) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ، ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها ، بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها ؟ وينبغي عدم الضمان ؛ لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج ا هـ ع ش أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح ، والنهاية ، والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الأعم ، ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم و ع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية الوضع المذكور

Hasyiah Syarwany `ala Tuhfatul Muhtaj jilid 6 hal 345 cet. Dar Fikr
 فرع ) سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها ؛ لأن القبض غير صحيح
فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر ، والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضا الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس ، والرذالة فيحرم حينئذ ا هـ ع ش

Hasyiah Al-`Ubady `ala Tuhfatul Muhtaj jilid 6 hal 345 cet. Dar Fikr
 قوله : في المتن القبض من ذاك ) هل يشترط الوضع بين يديه كما في البيع ، ثم رأيت في تجريد المزجد ما نصه في فتاوى البغوي يحصل ملك الهدية بوضع المهدي بين يديه إذا أعلمه به ولو أهدى إلى صبي ووضعه بين يديه ، أو أخذه الصبي لا يملكه ا هـ وهو يفيد ملك البالغ بالوضع بين يديه وقد جعلوا ذلك قبضا في البيع وعبارة العباب وتملك الهدية بوضعها بين يدي المهدى إليه البالغ لا الصبي وإن أخذها ا هـ بقي ما لو أتلفها الصبي ، والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان ؛ لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه كما يؤخذ مما سيأتي في الوديعة أنه لو باع الصبي شيئا وسلمه له فأتلفه لم يضمنه ؛ لأنه سلطه عليه ، والهبة كالبيع كما هو ظاهر ، والوضع بين يديه إقباض كما تقرر

Hasyiah Al bajuri jilid 2 hal 49 cet. Haramain
ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس اهلا للقبول وليه فاذا وهب له شيئا قبله له ويتولي الطرفين ومن جهز بنته وادعي انه اعطاها اياه عارية صدق بيمينه ان لم يوجد منه صيغة تمليك ولو بعثها به لدار الزوج ما لم يقل هذا جهاز بنتي والا كان ملكا لها لان اضافته اليها تقتضي الملك ولو اشتري الزوج لزوجته حليا لتتزين به ما دامت عنده لم تملكه الا بصيغة ويصدق في ذلك وكذا لو زين به ولده الصغير من غير صيغة حتي لو مات الولد لم ترث منه امه لانه ملك ابيه

Post a Comment

0 Comments