Namun menurut sebagain ulama, alasan ini adalah lemah karena menurut pendapat yang kuat, anggota yang dikembalikan ketika bangkit dari kubur adalah anggota yang ada pada saat ia mati. Selain itu bila seluruh anggota badan dikembalikan maka ketika bangkit dari kubur manusia akan terlihat sangat buruk dengan kuku dan rambut yang sangat panjang.
Imam Al Mudabaghy menengahinya dengan mengatakan bahwa anggota yang terputus ketika berjunub akan dikembalikan dalam keadaan berpisah dari manusia sebagai balasan untuk taubikh/menghinanya karena ia melanggar perintah untuk tidak menghilangkan anggota badan ketika dalam keadaan berjunub.
Nash Imam Ghazaly yang menerangkan larangan memotong kuku atau rambut ketika berjunub menggunakan kalimat لا ينبغي . Dalam istilah fuqaha` Mazhab Syafii kata لا ينبغي menunjuki kepada haram atau makruh. Imam Nawawy Al Bantany dalam kitab Nihayatuz Zain, menyebutkan dengan shaheh hukumnya disunatkan untuk tidak memotong kuku atau rambut ketika berjunub.
Referensi.
Nihayatut Zain hal 31
ومن لزمه غسل يسن له ألا يزيل شيئا من بدنه ولو دما أو شعرا أو ظفرا حتى يغتسل لأن كل جزء يعود له في الآخرة فلو أزاله قبل الغسل عاد عليه الحدث الأكبر تبكيتا للشخص
Ihya Ulumiddin dan syarahnya Ittihaf Sadatil Muttaqien jilid 6 hal 184 cet. Dar Kutub Ilmiyah.
ولا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج الدم أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ ترد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها
نقله صاحب القوت وزاد وقد روينا معنى هذا فى حديث مقطوع موقوف على الاوزاعى قال كنا نقول لابأس ان يطلي الجنب حتى سمعنا هذا الحديث والنص فيه على النهي على ان يطلي الرجل جنبا اهــ
Hasyiah I`anatuth Thalibin jilid 1 hal 96 Cet. Toha Putra
قوله: وينبغي أن لا يزيلوا إلخ) قال في الاحياء لا ينبغي أن يقلم أو يحلق أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب، إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال: إن كل شعرة تطالب بجنابتها.اهـ.وقوله: ويقال إن كل شعرة إلخ قال ع ش: فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك.وينبغي أن محل ذلك حيث قصر، كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل، وإلا فلا، كأن فاجأه الموت.اهـ.(قوله: لان ذلك) أي المذكور من الشعر أو الظفر أو الدم المزال حال الجنابة، أو الحيض أو النفاس.وقوله: يرد في الآخرة جنبا قال ق ل:وفي عود نحو الدم نظر، وكذا في غيره، لان العائد هو الاجزاء التي مات عليها.اهــ
.Hasyiah Bujairimy `ala Khatib jilid 1 hal 284
فائدة : قال في الإحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ يرد إليه سائر أجزائه في الآخرة فيعود جنبا ويقال : إن كل شعرة تطالب بجنابتها ويجوز أن ينكشف للغسل في خلوة أو بحضرة من يجوز له نظره إلى عورته ، والستر أفضل
الشرح
قوله : ( أو يستحد ) أي بحلق العانة .قوله : ( إذ يرد إليه سائر أجزائه ) فيه نظر ، لأن الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ، ولا شعره كذلك فراجعه ا هـ .ق ل .أي لأنها لو ردت إليه جميعها لتشوهت خلقته من طولها .وعبارة م د إذ يرد إليه سائر أجزائه أي الأصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر ، فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها ا هـ وقال الحافظ ابن حجر : إن كل واحد منهم يكون على ما مات عليه ثم عند دخول الجنة يصيرون طوالا وفي الحديث الصحيح في صفة أهل الجنة : { إنهم على صورة آدم وطول كل واحد منهم ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع أبناء ثلاث وثلاثين سنة وإنهم جرد مرد }
Hasyiah Syarwany `ala Tuhfatul Muhtaj jilid 1 hal
قوله: (وأن لا يزيل الخ) عبارة النهاية والخطيب قال في الاحياء لا ينبغي أن يحلق أو يقلم أو يستحد أو يخرج دما أو يبين من نفسه جزءا وهو جنب إذ سائر أجزائه الخ قوله: (لان أجزاءه الخ) ظاهر هذا الصنيع أن الاجزاء المنفصلة قبل الاغتسال لا يرتفع جنابتها بغسلها سم على حج اه ع ش قوله: (تعود إليه في الآخرة) هذا مبني على أن العود ليس خاصا بالاجزاء الاصلية وفيه خلاف وقال السعد في شرح العقائد النسفية المعاد إنما هو الاجزاء الاصلية الباقية من أول العمر إلى آخره ع ش عبارة البجيرمي فيه نظر لان الذي يرد إليه ما مات عليه لا جميع أظفاره التي قلمها في عمره ولا شعره كذلك فراجعه قليوبي وعبارة المدابغي قوله لان أجزاءه الخ أي الاصلية فقط كاليد المقطوعة بخلاف نحو الشعر والظفر فإنه يعود إليه منفصلا عن بدنه لتبكيته أي توبيخه حيث أمر بأن لا يزيله حالة الجنابة أو نحوها انتهت اه قوله: (ويقال إن كل شعرة الخ) فائدته التوبيخ واللوم يوم القيامة لفاعل ذلك وينبغي أن محل ذلك حيث قصر كأن دخل وقت الصلاة ولم يغتسل وإلا فلا كأن فجأه الموت ع ش
Fawaid Makkiyah hal
وينبغي الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة والوجوب اخرى ويحمل على احدهما بالقرينة، وقد يستعمل للجواز والترجيح ولا ينبغي قد تكون للتحريم او الكراهة
0 Komentar