Bingung Cara Tajhiz Jenazah Korban Covid 19 ? Buka Disini !


Kesimpulan Mubahatsah Tastafi Online Maret 2020

No : 01/26/03/20

1. Jenazah yang tidak dimandikan / ditayamumkan tanpa ada keuzuran maka tidak sah dishalatkan. Adapun pendapat Ibnu Jarir yang menyatakan sah adalah pendapat syadz (asing) atau menyalahi ijma'.

2. Jenazah yang tidak dimandikan / ditayamumkan karena tidak ada air dan tanah maka :

a. Tidak sah dishalatkan menurut pendapat kuat, yaitu pendapat Imam Mutawali, yang ditarjih oleh Imam Rafi'i, Imam Nawawi, diikuti oleh Syaikhuna Ibnu Hajar Al-Haitami, Imam Ramli dll.

b. Sah dishalatkan menurut pendapat dhaif, yaitu pendapat Syaikkh al-Darimi, yang diikuti oleh sebagian ulama Mutaakhirin.

3. Jenazah yang tidak bisa dimandikan karena uzur tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air seperti jenazah yang terbakar, jika kena air akan hancur atau ada penyakit yg menular melalui percikan air dan tidak mungkin menjaga diri serta mungkin ditayammumkan, hukumnya wajib ditayammumkan.

4. Jenazah yang tidak dimandikan / ditayamumkan karena keuzuran yang tidak mungkin dimandikan dan ditayamumkan seperti tertimbun reruntuhan dll maka :

a. Tidak sah dishalatkan menurut pendapat kuat ( pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mutawali Imam Rafi'i, Imam Nawawi dll ).

b. Sah shalat menurut pendapat dha'if, yaitu pendapat Ad-Darimy)

5. Seyogyanya kita ikuti atau taqlid pendapat Syekh Darimi untuk no 4 poin b ( pendapat Mukhtar Imam Rafi'i dan pendapat Imam Syirwani )

6. Jenazah yang ditayamum harus suci dari najis, jika mudharat menghilangkan najis pada jenazah seperti najis didalam qulfah maka tetap ditayamum & dishalatkan  menurut pendapat Syekhuna Ibnu Hajar.

Referensi :

Nihayatuzzain

وَتَقَدَّمَ طُهْرُ الْمَيِّتِ كَمَا يَأْتِي ، وَقَوْلُ ابْنُ جَرِيرٍ كَالشُّعَبِيِّ تَصِحُّ بِلَا طَهَارَةٍ رُدَّ بِأَنَّهُ خَارِقٌ لِلْإِجْمَاعِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَإِنْ عُدَّ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ لَا يُعَدُّ تَفَرُّدُهُ وَجْهًا لَهُمْ كَالْمُزَنِيِّ

Tuhfah al habiib

(قوله: تقدم طهره) نائب فاعل شرط.وذلك لانه المنقول عن النبي (ص).أي ولان الصلاة على الميت كصلاة نفسه.وقول ابن جرير كالشعبي -تصح بلا طهارة رد بأنه خارق للاجماع.

Iqna'

( وشرط لها ) أي لصحة الصلاة على الميت شروط غيرها من الصلوات مما يتأتى فيها و ( تقدم طهره ) أي الميت فلو  تعذر كأن وقع في حفرة وتعذر إخراجه وطهره لم يصل عليه ولو لم يوجد ماء ولا تراب صلي عليه فإن وجد كاف للميت أو المصلي عليه تعين الميت

Tuhfah Al Muhtaj

(وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ) لِفَقْدِ مَاءٍ أَوْ لِنَحْوِ حَرْقٍ أَوْ لَدْغٍ وَلَوْ غُسِّلَ تَهَرَّى أَوْ خِيفَ عَلَى الْغَاسِلِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ التَّحَفُّظُ (يُمِّمَ) وُجُوبًا


Umdatul Mufti wal Mustafti li Jamal Al Ahdal

اذا لم يوجد ماء يغسل به الميت ولاتراب يتيمم به لم يصل عليه كما اعتمده الشيخان الرافعى والنووى تبعا للمتولي وقال فى المجموع لاخلاف فيه وجرى عليه ابن حجر والرملى وغيرهما. وجزم الدارمى وغيره بأنه يصلى عليه واعتمده كثيرون وأطالوا فى الإنتصار له وقال بعض المتأخرين لاوجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لايسقط بالمعسور ولأن المقصود من هذه الصلاة الدعاء والشفاعة للميت أى فلا معنى لإشتراط غسله قال الدارمى وإلا لزم أن من حرق وصار رمادا أو أكله سبع لايصلى عليه ولا أعلم أحدا من أصحابنا قال بذلك.

Hasyiah Syirwani 'ala Tuhfah

وَيَنْبَغِي تَقْلِيدُ ذَلِكَ الْجَمْعِ لَا سِيَّمَا فِي الْغَرِيقِ عَلَى مُخْتَارِ الرَّافِعِيِّ فِيهِ تَحَرُّزًا عَنْ إزْرَاءِ الْمَيِّتِ وَجَبْرًا لِخَاطِرِ أَهْلِهِ

Tuhfah Al Muhtaj

(وَيُشْتَرَطُ) اتِّفَاقًا (لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ تَقَدُّمُ غُسْلِهِ) أَوْ تَيَمُّمِهِ بِشَرْطِهِ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ وَتَنْزِيلًا لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَنْزِلَةَ صَلَاتِهِ وَمِنْ
 ثَمَّ اُشْتُرِطَ طَهَارَةُ كَفَنِهِ أَيْضًا إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ (وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ) وَاسْتُشْكِلَ الْفَرْقُ مَعَ أَنَّ كُلًّا مِنْ الْمَعْنَيَيْنِ مَوْجُودٌ فِيهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ أَخَفُّ بِدَلِيلِ النَّبْشِ لِلْغُسْلِ دُونَهُ وَأَنَّ مَنْ صَلَّى بِلَا طُهْرٍ يُعِيدُ وَعَارِيًّا لَا يُعِيدُ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا أَجَابَ بِذَلِك
(فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ) كَوُقُوعِهِ فِي عَمِيقٍ أَوْ بَحْرٍ (وَ) قَدْ (تَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ) مِنْهُ (وَغَسْلُهُ وَتَيَمُّمُهُ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ وَاعْتَرَضَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ وَ
أَطَالُوا بِمَا مِنْهُ بَلْ أَمْتَنُهُ أَنَّ الشَّرْطَ إنَّمَا يُعْتَبَرُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ لِصِحَّةِ صَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ بَلْ وُجُوبُهَا وَيُرَدُّ بِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ الَّذِي حَدَّ الشَّارِعُ طَرَفَيْهِ وَلَا كَذَلِكَ هُنَا.

Mughni Al Muhtaj

(فَلَوْ مَاتَ بِهَدْمٍ وَنَحْوِهِ) كَأَنْ وَقَعَ فِي بِئْرٍ أَوْ بَحْرٍ عَمِيقٍ (وَتَعَذَّرَ إخْرَاجُهُ وَغُسْلُهُ) وَتَيَمُّمُهُ (لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ) لِفَوَاتِ الشَّرْطِ كَمَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّاهُ. وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَا خِلَافَ فِيهِ. قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: وَلَا وَجْهَ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمَيْسُورَ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ، لِمَا صَحَّ «وَاذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ؛ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ وَالشَّفَاعَةُ لِلْمَيِّتِ وَجَزَمَ الدَّارِمِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّ مَنْ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ صُلِّيَ عَلَيْهِ. قَالَ الدَّارِمِيُّ: وَإِلَّا لَزِمَ أَنَّ مَنْ أُحْرِقَ فَصَارَ رَمَادًا أَوْ أَكَلَهُ سَبُعٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بِذَلِكَ، وَبَسَطَ الْأَذْرَعِيُّ الْكَلَامَ فِي الْمَسْأَلَةِ، وَالْقَلْبُ إلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَمْيَلُ، لَكِنَّ الَّذِي تَلَقَّيْنَاهُ عَنْ مَشَايِخِنَا مَا فِي الْمَتْنِ.

Ianatutthalibin

(قوله: بأنها الخ) الباء سببية متعلقة بتعذر، أي لو تعذر غسل ما تحت القلفة بسبب أنها لا تتقلص، أي لا تنكشف ولا تنفسخ إلا بجرح، يمم عما تحتها.
أي وصلى عليه، وإن كان ما تحتها نجسا، للضرورة.
وهذا ما قاله ابن حجر.
وقال الرملي: إن كان ما تحتها طاهرا ييمم عنه، وإن كان نجسا فلا ييمم، ويدفن بلا صلاة عليه، لأن شرط التيمم إزالة النجاسة، وينبغي تقليد الأول، لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام الميت.
وعلى كل من القولين يحرم قطع قلفة الميت، وإن عصي بتأخيره.

Mushahhih Mubahatsah Tastafi Online : Ayah di Cot Trueng


Kesimpulan ini juga dipublish di channel telegram Mubahatsah Tastafi Online

Post a Comment

1 Comments

  1. Assalamualikum,jadi bagaimana untuk penganan jenazah orang yg terkena Corona?

    ReplyDelete